الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        292 262 - وأما حديثه في هذا الباب عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد [ ص: 323 ] العشاء " .

                                                                                                                        [ ص: 324 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 324 ] 7025 - فقد احتج به من أهل الظاهر الموجبون لصلاة الجماعة فرضا - داود وأصحابه .

                                                                                                                        7026 - وقد مضى القول عليه في ذلك بما يكفي ، والحمد لله .

                                                                                                                        7027 - وقد اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحراق بيوت المتخلفين عنها .

                                                                                                                        7028 - فقال أهل الظاهر : هي كل صلاة على ما قدمنا عنهم .

                                                                                                                        7029 - وقال آخرون : هي صلاة العشاء .

                                                                                                                        7030 - وحجتهم ما حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ، قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن عجلان مولى المشمعل ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء أو لأحرقن عليهم بيوتهم ، أو حول بيوتهم بحزم الحطب " .

                                                                                                                        7031 - ويشهد لذلك أيضا حديث مالك هذا عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله فيه : " لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " .

                                                                                                                        7032 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت الصلاة التي أراد النبي أن يحرق على من تخلف عنها - صلاة العشاء .

                                                                                                                        7033 - قال وحدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، [ ص: 325 ] عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " هي العشاء ، أو الفجر " .

                                                                                                                        7034 - هكذا رواه مرفوعا على الشك .

                                                                                                                        7035 - وقال آخرون : بل هي صلاة الجمعة .

                                                                                                                        7036 - قال أبو بكر : حدثنا الفضل بن دكين ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي قال : " هي الجمعة " .

                                                                                                                        7037 - هكذا ذكر أيضا مرفوعا .

                                                                                                                        7038 - قال : وحدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، قال : كانت الصلاة التي أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على من تخلف عنها - الجمعة .

                                                                                                                        7039 - حدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا كثير ، قال : حدثنا جعفر ، قال : حدثنا يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أخرج بفتياني معهم حزم الحطب ، فأحرق على قوم بيوتهم ، يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة " .

                                                                                                                        7040 - وسئل يزيد بن الأصم : أفي الجمعة هذا أم في غيرها ؟ فقال : ما سمعت أبا هريرة ذكر جمعة ولا غيرها .

                                                                                                                        7041 - وقد قال يحيى بن معين : إن الحديث في الإحراق على من تخلف عن الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - بيوتهم هو في الجمعة لا في غيرها .

                                                                                                                        7042 - احتج بما حدثناه سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا الفضل بن دكين عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، سمعه منه ، عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : " لقد هممت أن آمر [ ص: 326 ] رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم .

                                                                                                                        7043 - ورواه معمر ، عن أبي إسحاق بإسناده مثله .

                                                                                                                        7044 - وقد روي عن ابن مسعود من وجوه ذكرتها في " التمهيد " أنه قال : عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن ; فإنهن من سنن نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد عهدتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه .

                                                                                                                        7045 - قال أبو عمر : معلوم أنه لا يتخلف عن الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير عذر إلا منافق صحيح النفاق .

                                                                                                                        7046 - وفي قول ابن مسعود في الصلوات الخمس في جماعة أنها من سنن نبيكم ، مع روايته حديث الإحراق عليهم في الجمعة ، دليل واضح أن الجمعة فريضة وأن شهود الجماعة في غيرها سنة من مؤكدات السنن يخشى على التارك لها رغبة عنها ، حتى لا تقوم في المساجد جماعة الضلال ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه .

                                                                                                                        7047 - وفرض الجمعة على من وجبت عليه لا يحتاج فيه إلى دليل .

                                                                                                                        7048 - ومما يوضح لك سقوط فرض الجماعة ، وأنها سنة وفضيلة لا فريضة قوله : " إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء " .

                                                                                                                        [ ص: 327 ] 7049 - رواه ابن عمر ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ثابتة صحيحة .

                                                                                                                        7050 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في " التمهيد " .

                                                                                                                        7051 - ومثله الرخصة لآكل الثوم في التخلف عن الجماعة .

                                                                                                                        7052 - وقد مضى ذلك في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله .

                                                                                                                        7053 - وفيه الرخصة في التأخر عن شهود الجماعة لعذر العشاء .

                                                                                                                        7054 - وأما الوعيد منه في إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه فهو كسائر الوعيد في الكتاب والسنة ، وليس من لم ينفذه مخلفا ، ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك ، وليس مخلف الوعد كذلك .

                                                                                                                        7055 - وقد بينا هذا المعنى في موضعه على أنه لم يكن يتخلف عنه [ ص: 328 ] إلا متهم بالنفاق كما قال ابن مسعود .

                                                                                                                        7056 - وقد استدل من أجاز عقوبة العاصي في المال بهذا الحديث .

                                                                                                                        7057 - وللعقوبة في المال موضع من كتابنا هذا ، وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                        7058 - وأما ضربه المثل بالعظم السمين والمرماتين الحسنتين فإنه أراد الشيء الحقير والنذر اليسير ، يقول : لو علم أحدهم - يعني المنافقين المتخلفين عنه - أنه يجد في المسجد أقل شيء من عرض الدنيا لجاءه .

                                                                                                                        7059 - وأما المرماتان فقيل : هما السهمان ، وقيل : هما حديدتان من حديد كانوا يلعبون بهما ، وهي ملس كالأسنة كانوا يثبتونهما في الأكوام والأعراض ، ويقال لهم فيما زعم بعضهم : المداحي .

                                                                                                                        7060 - وقال أبو عبيد : يقال إن المرماتين ما بين ظلفي الشاة .

                                                                                                                        7061 - قال : وهذا حرف لا أدري ما هو ولا ما وجهه إلا أن هذا تفسيره .

                                                                                                                        7062 - ويروى المرماتين بفتح الميم وكسرها ، وأحدها مرماة مثل : مدحاة ، ومذكاة .

                                                                                                                        7063 - ذكر ذلك الأخفش وغيره .




                                                                                                                        الخدمات العلمية