الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
277 [ ص: 284 ] 247 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بركعة واحدة .
6808 - قال مالك : وليس على هذا العمل عندنا ولكن nindex.php?page=treesubj&link=1235أدنى الوتر ثلاث .
6809 - وقد روي مثل فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وابن الزبير .
6810 - وروي أن معاوية فعله ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقال : أصاب أو قال : أصاب السنة .
6811 - وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم : كل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز nindex.php?page=treesubj&link=1235الوتر بركعة واحدة ، ليس قبلها شيء .
6812 - وحجتهم ما تقدم ذكره .
6813 - وقالوا : ليس أحد ممن يفصل بين ذلك بسلام ويفرد الركعة مما قبلها يكره الوتر بواحدة ليس قبلها شيء إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن تابعه .
6814 - وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، الوتر بواحدة ليس قبلها شيء من صلاة النافلة ، إلا أنهم يستحبون أن يكون قبلها صلاة .
6815 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقلها ركعتان وأكثرها عشر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
6816 - وأما مالك فكان يكره أن يوتر أحد بركعة لا صلاة نافلة قبلها ، ويقول : أي شيء توتر له الركعة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952654توتر له ما قد صلى " .
[ ص: 285 ] 6817 - وكره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شيء وسماها البتيراء .
6818 - وهو مذهب كل من رأى الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام .