مؤطأ مالك
[ ص: 332 ] ( 2 ) باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم . 1631 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء ، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء ، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو .


