الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36995 - قال مالك : ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال ، فإذا خرج من [ ص: 82 ] بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36996 - قال أبو عمر : قد أعلمتك بإجماعهم في الجنين تلقيه أمه حيا ، ثم يموت .

                                                                                                                        36997 - وأما علامة حياته ، فاختلف العلماء من السلف والخلف فيه .

                                                                                                                        36998 - فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه ، أنه لا تعلم حياته إلا بالاستهلال ، وهو الصياح ، أو البكاء المسموع ، وأما حركة ، أو عطاس ، فلا .

                                                                                                                        36999 - وهو قول جماعة منهم ، ابن عباس ، وشريح وقتادة .

                                                                                                                        37000 - ذكر وكيع ، قال حدثني إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : استهلاله : صياحه .

                                                                                                                        37001 - وقال إبراهيم ، وغيره .

                                                                                                                        37002 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : ولدت امرأة ولدا ، فشهد نسوة أنه اختلج ، وولد حيا ، ولم يشهدن على الاستهلال ، فأبطل شريح ميراثه ، لأنهم لم يشهدن على الاستهلال .

                                                                                                                        37003 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرني سعيد بن أبي عروبة ، قال : سمعت قتادة يقول : لو خرج تاما ، ومكث الروح فيه ثلاثا ما ورثته حتى يستهل .

                                                                                                                        [ ص: 15 ] 37004 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهما ، والثوري ، وأكثر الفقهاء : إذا علمت حياته بحركة ، أو عطاس ، أو استهلال ، أو رضاع ، أو غير ذلك مما يستيقن به حياته ، ثم مات ، ففيه الدية كاملة ، وعتق رقبة .

                                                                                                                        37005 - قال معمر ، عن الزهري : لا يرث الجنين ، ولا يتم عقله ، حتى يستهل .

                                                                                                                        37006 - قال : وإن عطس ، فهو عندي بمنزلة الاستهلال .

                                                                                                                        37007 - وروى مكحول ، عن زيد بن ثابت ، قال في السقط يقع ، فيتحرك ، قال : كملت ديته ، استهل أو لم يستهل .

                                                                                                                        37008 - وروى معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال : أرى العطاس استهلالا .

                                                                                                                        37009 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن مهدي ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : الاستهلال : البكاء أو العطاس .

                                                                                                                        37010 - واختلفوا في السقط الذي تطرحه أمه المضروب بطنها فقال مالك : كل ما طرحته من مضغة ، أو علقة ، أو ما يعلم أن يكون ولدا ، ففيه الغرة .

                                                                                                                        37011 - وهو قول أبي حنيفة .

                                                                                                                        [ ص: 84 ] 37012 - وقال الشافعي : لا شيء فيه ، من غرة ولا غيرها ، حتى يستبين شيء من خلقته ، أصبع أو ظفر ، أو عين أو ما أشبه ذلك مما يفارق فيه المضغة ، والدم والعلقة ، وزاد في كتاب : أمهات الأولاد ، قال : فإن أسقطت خلقا مجتمعا ، لا يستبين أن يكون له خلق سألنا عدولا من النساء ، فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين ، كانت له أم ولد ، وإن شككن ، لم تكن له أم ولد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية