مؤطأ مالك
36782 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان ، وأن عمدهم خطأ ، ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم ، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ ، كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية .


