36062 - قال مالك الأمر عندنا في ، التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة ، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم ، وضموا بعضها إلى بعض : إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه ، فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ، فإن عليه القطع ، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ، ليلا ذلك أو نهارا . الذي يسرق أمتعة الناس
[ ص: 208 ]