الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36062 - قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس ، التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة ، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم ، وضموا بعضها إلى بعض : إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه ، فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ، فإن عليه القطع ، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ، ليلا ذلك أو نهارا .

                                                                                                                        [ ص: 208 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 208 ] 36063 - قال أبو عمر : الحجة في قوله هذا حديث صفوان بن أمية ، إذ سرق رداؤه من تحت رأسه ، أو من تحت توسده ، وهو نائم ، والنائم كالغائب عن متاعه ، وغلق الوعاء على المتاع كغلق باب الدار والبيت .

                                                                                                                        36064 - ولم يختلفوا أن من فتح باب دار ، أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدار ، أنه يقطع ، وقد أبى كثير من الفقهاء أن يجعلوا ذلك حرزا ، إذا غاب عنه صاحبه ، ولم يكن عقله ولا تحت حرزه ، وقفله .

                                                                                                                        36065 - وهذه من مسائل الرأي ، يسوغ فيها الاجتهاد .

                                                                                                                        36066 - والأصل عندي في هذا ، وما كان مثله أن لا يراق دم السارق المسلم إلا بيقين ، والتيقن أصل أو قياس غير مدفوع على أصل ؛ لأن الخطأ في العفو خير وأيسر من الخطأ في العقوبة .

                                                                                                                        36067 - وقد أجمع العلماء ، على أن كل سرقة لا قطع فيها ، فالغرم واجب على من سرقها موسرا كان أو معسرا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية