الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1571 1547 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر ، فأصابها ، فغارت امرأته ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ، فسأله عن ذلك ؟ فقال : وهبتها لي ، فقال عمر : لتأتيني بالبينة ، أو لأرمينك بالحجارة ، قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35804 - قال أبو عمر : هذا واضح ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - رآه [ ص: 144 ] زانيا ، وكان محصنا ، فمن ذلك أخبره إن لم يقم البينة رجم ، وفي اعتراف امرأته له ، بعد شكواها ، به يدل على أن الشبهات تسقط الحدود . والله أعلم .

                                                                                                                        35805 - وقد روى هذا الخبر ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر .

                                                                                                                        35806 - ورواه أيضا معمر ، عن قتادة ، وقال فيه : فلما سمعت المرأة ذلك ، قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، ولكن حملتني الغيرة ، فجلدها عمر حد القذف ثمانين ، وخلى سبيله .

                                                                                                                        35807 - وهذا يدل على أن حد القذف ، أوكد من حد الزنا ، ألا ترى أن من وجب عليه القتل ، ووجبت عليه حدود ، أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف ، فإنه يجلد للقذف ، ثم يقتل ، عند مالك ، وكثير من العلماء .

                                                                                                                        35808 - والذي خرج بجارية امرأته معه في السفر ، هو هلال بن يساف الأنصاري ، وامرأته التي شكت به أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أمها حبيبة [ ص: 145 ] بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير ، وذلك موجود في باب الرجل يصيب وليدة امرأته ، في كتاب عبد الرزاق .

                                                                                                                        35809 - وقد روي عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، مثل ما روي عن عمر ، في الذي يقع على جارية امرأته أن حده الرجم .

                                                                                                                        35810 - وقد روي عن علي ، انه درأ عنه الحد ، وهذا معناه إن كان جاهلا بتحريم ذلك عليه ، لو صح ، والأول أصح عنه .

                                                                                                                        35811 - وذكر عبد الرزاق ، وغيره ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، أن امرأة جاءت إلى علي ؛ فقالت : إن زوجها ، وقع على جاريتها ، فقال : إن تكوني صادقة ، رجمته ، وإن تكوني كاذبة ، جلدتك ثمانين ، قالت : [ ص: 146 ] يا ويلها غيرى نغرة .

                                                                                                                        35812 - وذكر وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن مدرك بن عمارة ، قال : جاءت امرأة إلى علي : فقالت : يا ويلها ، إن زوجها وقع على جاريتها ، فقال : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة جلدناك .

                                                                                                                        35813 - وقد روي مثل هذا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث النعمان بن بشير .

                                                                                                                        35814 - وروى الأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : ما أبالي وقعت على جارية امرأتي ، أو وقعت على جارية عوسجة ؛ رجل من [ ص: 147 ] النخع .

                                                                                                                        35815 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن هشام ، عن الحسن ، وابن سيرين ، أنهما كانا إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته ، يتلوان هذه الآية : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) إلى قوله : ( العادون ) [ المؤمنون : 5 : 7 ] .

                                                                                                                        35816 - قال : وحدثني يزيد بن هارون ، قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن إياس بن معاوية ، عن نافع ، قال : جاءت جارية إلى عمر ، فقالت : يا أميرالمؤمنين ، إن المغيرة - تعني ابن شعبة - يطؤني ، وإن امرأته تدعوني زانية ، فإن كنت لها ، فانهه عن غشياني ، وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي ، فأرسل إلى المغيرة ، فقال : تطأ هذه الجارية ؟ قال : نعم ، قال من أين ؟ قال : وهبتها لي امرأتي ، قال : والله لئن لم تكن وهبتها لك ، لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوما ، ثم دعا رجل رقيقين ، فقال : انطلقا إلى امرأة المغيرة ، فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه ، قال : فأتياها ، فأخبراها ، فقالت يا لهفاه ! أتريد أن ترجم بعلي ، لاها الله ، إذا لقد وهبتها له ، فخلى عنه .

                                                                                                                        [ ص: 148 ] 35817 - وقال عطاء : هو زان ، ولا حد على من قذفه بالزنا .

                                                                                                                        35818 - وقال قتادة : يرجم ، فإنه زان .

                                                                                                                        35819 - قال أبو عمر : كان ابن مسعود ، لا يرى عليه حدا ، روي ذلك عنه من وجوه ، ويحتمل أن يكون عذره بالجهالة ، ويظنها أنها تحل له . والله أعلم .

                                                                                                                        35820 - ذكر وكيع ، عن زكريا ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إني قد وقعت على جارية امرأتي ، قال : اتق الله ، ولا تعد ، ثم قال : لا جلد ، ولا رجم .

                                                                                                                        35821 - وروى سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، عن عقبة بن حيان ، عن عبد الله ، قال : لا حد عليه .

                                                                                                                        35822 - وكان إبراهيم النخعي يقول : يعزر ، ولا حد عليه .

                                                                                                                        35823 - وقد روي عن ابن مسعود ، أنه ضربه دون الحد .

                                                                                                                        35824 - وقد روي عن عمر بن الخطاب ، أنه ضربه مائة جلدة .

                                                                                                                        35825 - ورواه معمر ، وابن عيينة ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد .

                                                                                                                        [ ص: 149 ] 35826 - وقال ابن عيينة فيه : عن الزهري ، عن القاسم ، عن عبيد بن عمير ، عن عمر .

                                                                                                                        35827 - ورواه معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن عبد الرحمن بن سلمان ، عن عمر .

                                                                                                                        35828 - وبه قال ابن شهاب الزهري ، وأبو عمرو الأوزاعي ، أنه يجلد مائة وإن كان محصنا ، وذلك أدنى الحدين .

                                                                                                                        35829 - فهذا قول ثالث .

                                                                                                                        وفي المسألة قول رابع ؛ روي من وجوه ثابتة ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في رجل وطئ جارية امرأته ، إن كان استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها .

                                                                                                                        [ ص: 150 ] 35831 - وهذا حديث صحيح ، رواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        35832 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وهو قول ابن مسعود .

                                                                                                                        35833 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني يحيى بن سعيد القطان ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عامر بن مطر ، عن عبد الله ، في الرجل يقع على جارية امرأته ، قال : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها لسيدتها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية