الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34981 - قال مالك في رجل دبر عبدا له ، فمات السيد ، وله مال حاضر ومال غائب ، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر .

                                                                                                                        قال : يوقف المدبر بماله ، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب ، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله ، وبما جمع من [ ص: 373 ] خراجه ، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله ، عتق منه قدر الثلث ، وترك ماله في يديه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34982 - قال أبو عمر : على هذا أصله ، على أن العبد والمدبر تبعه ماله .

                                                                                                                        34983 - وأما عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، فمال العبد ، والمدبر ، لسيده ، ولا يقوم في الثلث إلا شخصه ورقبته ، دون ماله .

                                                                                                                        34984 - ولم يختلف مالك ، وأصحابه ، أن المدبر لا يقوم في الثلث إلا بجميع ماله ، وقالوا في المدبر بموت سيده ، ولا تخرج رقبته وماله من الثلث ، أنه يعتق بعضه ، ويرق بعضه ، على حسب ما يحمل الثلث منه ، وما لا يحمله ، ويبقى جميع المدبر بيده .

                                                                                                                        34985 - وذكر ابن حبيب ، أن ابن وهب ، يقول : ما خرج من الثلث من المال فهو باق بيد المدبر ، وما لم يخرج فهو مال للميت .

                                                                                                                        ورواه عن ربيعة والله الموفق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية