34981 - قال مالك في رجل . دبر عبدا له ، فمات السيد ، وله مال حاضر ومال غائب ، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر
قال : يوقف المدبر بماله ، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب ، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله ، وبما جمع من [ ص: 373 ] خراجه ، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله ، عتق منه قدر الثلث ، وترك ماله في يديه .