34586 - قال مالك : الأمر عندنا في ، فيضع عنه مما عليه من الكتابة ، على أن يعجل له ما قاطعه عليه : أنه ليس بذلك بأس ، وإنما كره ذلك من كرهه ; لأنه أنزله بمنزلة الدين ، يكون للرجل على الرجل إلى أجل ، فيضع عنه ، وينقده ، وليس هذا مثل الدين ، إنما كانت قطاعة المكاتب سيده ، على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق ، فيجب له الميراث والشهادة والحدود ، وتثبت له حرمة العتاقة ، ولم يشتر دراهم بدراهم ، ولا ذهبا بذهب ، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال : لغلامه : ائتني بكذا وكذا دينارا ، وأنت حر ، فوضع عنه من ذلك فقال : إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر ، فليس هذا دينا ثابتا ، ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب ، إذا مات أو أفلس ، فدخل معه في مال [ ص: 287 ] مكاتبه . الرجل يكاتب عبده ، ثم يقاطعه بالذهب