33464 - قال مالك ، فيمن فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله; لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك . أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى [ ص: 58 ] بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك