الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1438 - قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=16770_16791_16800_9895الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره : فإنه إن كانت له بينة ، على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه ، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته ، فهو ضامن للجمل .
32727 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كقول مالك .
32728 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا صال الجمل عليه ، وأراده ، فلا ضمان عليه ، كما لو قصده رجل ليقتله ، فدفعه عن نفسه ، ولم يقدر على دفعه إلا بضربه ، فضربه فقتله كان هدرا .
[ ص: 265 ] 32729 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955304من قتل دون ماله ، أو دون نفسه ، فهو شهيد .
32730 - وإذا سقط عنه الأكثر كان الأقل أسقط .
32731 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه في بعير صال على رجل ، فقتله ، فهو ضامن .
32732 - وهو قول عطاء .
32733 - وروى علي بن معبد ، عن أبي يوسف أنه قال : أستقبح أن أضمنه .
32734 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يضمن .
32735 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أن بعيرا افترس رجلا ، فقتله فجاء رجل ، فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل دية البعير .
32736 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : يغرم قاتل البهيمة ، ولا يغرم أهلها ما قتلت .
32737 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن زمعة بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه [ ص: 266 ] قال : اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ، ولا غرم عليكم .
32738 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، أن غلاما من قومه أدخل بختية nindex.php?page=showalam&ids=3254لزيد بن صوحان في داره ، فتخبطته فقتلته ، فجاء أبوه بالسيف ، فعقرها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأهدر دم الغلام ، وضمن أباه ثمن البختية .
32739 - قال أبو بكر : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ ، عن أشعث ، عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة ، فيخافها عن نفسه ، قال : يقتلها وثمنها عليه .
32740 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للضمان بأن قال : الضرورة إلى مال الغير لا تسقط الضمان ، قال : والفرق بين الرجل والجمل أن القاتل يستحق القتل لقتله ، ولو قتل الجمل الرجل كان هدرا بحرمته بعد قتله كهي قبله .