الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1462 1429 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13200ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955284nindex.php?page=treesubj&link=23366لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم .
[ ص: 225 ] 32519 - هكذا هذا الحديث بهذا الإسناد في الموطأ ، وقد روي فيه عن مالك إسناد آخر ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والإسناد الأول هو المحفوظ على أنه قد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13200ابن شهاب ، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .
32520 - وقال جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13200ابن شهاب فيه : إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه ، وبعضهم يقول فيه : من سأله جاره ، وإذا سأل أحدكم جاره ، والمعنى كله سواء .
32521 - قال nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى : سألت ابن وهب عن خشبة ، أو خشبة ، فقال : سمعته من جماعة خشبة ; يعني على لفظ الواحد .
32522 - واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث :
32523 - قال منهم قائلون : معناه الندب إلى nindex.php?page=treesubj&link=18094_32660بر الجار ، والتجاوز له والإحسان إليه ، وليس ذلك على الوجوب .
32524 - وممن قال ذلك ; مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما .
32525 - ومن حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955285لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه .
32526 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ، قال : ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره ، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الوصاية بالجار .
[ ص: 226 ] 32527 - قال : ومن nindex.php?page=treesubj&link=23367_23361_18108أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ، ثم أغضبه ، فأراد أن ينزعها ، فليس له ذلك ، وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به ، فذلك له .
32528 - قال : وإن أراد أن يبيع داره ، فقال : انزع خشبك فليس ذلك له .
32529 - قال أبو حنيفة ، وأصحابه : معنى الحديث المذكور الاختيار ، والندب في nindex.php?page=treesubj&link=18087_32660إسعاف الجار وبره - إذا سأله ذلك - وهو مثل معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=953016إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد ، فلا يمنعها ، وهذا معناه عند الجميع الندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك .
32530 - وقال ابن القاسم : سئل مالك عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955286لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره .
32531 - قال مالك : ما أرى أن يقضى به ، وما أراه إلا من وجه المعروف من النبي - صلى الله عليه وسلم - .
32532 - قال ابن القاسم : وسئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=18108رجل كان له حائط ، فأراد جاره أن يبني عليه سترة يستتر بها منه ؟
قال : لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه .
32533 - وقال آخرون : ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار .
32534 - وممن قال بهذا : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود بن علي ، وجماعة أهل الحديث ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع الجار جاره من ذلك ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 227 ] على ما أرى من ذلك ، وقال : والله لأرمين بها بين أكتافكم ، وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب عليهم ، ولو كرهوا ، ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب .
32535 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ; قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة .
32536 - وقضى بمثل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري .
32537 - والقضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=955285لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ; لأن هذا معناه التمليك ، والاستهلاك ، وليس المرفق من ذلك ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن يجمع ما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
32538 - وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى المطلب .
32539 - وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955287لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره هل ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة ؟
فقال : أرى ذلك أمرا دل الناس عليه ، وأمروا به في حق الجار .
32540 - قيل : أفترى أن يقضي به القضاة ؟
قال : قد كان المطلب يقضي به عندنا ، وما أراه إلا دليلا على المعروف ، وإني منه لفي شك .
[ ص: 228 ] 32541 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا الخشني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955288nindex.php?page=treesubj&link=18108إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه فلما حدثهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة نكسوا رءوسهم ، وطأطئوها ، فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم .
32542 - وقال الربيع في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك .
32543 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955289كنت بالمدينة ، فأراد رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره ، فمنعه ، فخاصمه ، وجاء بالبينة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقضى له عليه .