31319 - قال مالك : ، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا ، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته ، دنانير أو دراهم . من وهب شقصا في دار ، أو أرض مشتركة ، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا
31320 - قال مالك : من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة ، فلم يثب منها ، ولم يطلبها ، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها ، فليس ذلك له ، ما لم يثب عليها ، فإن أثيب ، فهو للشفيع بقيمة الثواب .