مؤطأ مالك
30917 - قال مالك ، في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ، ثم دفعه [ ص: 166 ] إلى رجل آخر ، فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه : إنه ضامن للمال ، إن نقص فعليه النقصان ، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ، ثم يكون للذي عمل ، شرطه بما بقي من المال .


