الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30820 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه فيه شيئا من الربح ، خالصا دون صاحبه : فإن ذلك لا يصلح ، وإن كان درهما واحدا ، إلا أن يشترط نصف الربح له ، ونصفه لصاحبه ، أو ثلثه أو ربعه ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإذا سمى شيئا من ذلك ، قليلا أو كثيرا ، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين .

                                                                                                                        قال : ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا ، فما فوقه ، خالصا له دون صاحبه ، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين ، فإن ذلك لا يصلح ، وليس على ذلك قراض المسلمين .

                                                                                                                        [ ص: 143 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 143 ] 30821 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أنه إذا اشترط العامل ، أو رب المال على صاحبه شيئا يختص به من الربح معلوما دينارا ، أو درهما ، أو نحو ذلك ، ثم يكون الباقي في الربح بينهما نصفين ، أو على ثلث أو ربع ، فإن ذلك لا يجوز ; لأنه يصير النصيب لتلك الزيادة مجهولا ، ولا يجوز عند جميعهم ذلك ; لأن الأصل في القراض ألا يجوز إلا على نصيب معلوم ، ولا تخالف به سنة ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية