30820 - قال مالك : في : فإن ذلك لا يصلح ، وإن كان درهما واحدا ، إلا أن يشترط نصف الربح له ، ونصفه لصاحبه ، أو ثلثه أو ربعه ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإذا سمى شيئا من ذلك ، قليلا أو كثيرا ، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين . رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه فيه شيئا من الربح ، خالصا دون صاحبه
قال : ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا ، فما فوقه ، خالصا له دون صاحبه ، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين ، فإن ذلك لا يصلح ، وليس على ذلك قراض المسلمين .
[ ص: 143 ]