الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك

                                                                                                                        [ ص: 199 ] ( 36 ) باب بيع المرابحة   .

                                                                                                                        1334 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد . ثم يقدم به بلدا آخر . فيبيعه مرابحة : إنه لا يحسب فيه أجر [ ص: 200 ] السماسرة . ولا أجر الطي ولا الشد . ولا النفقة . ولا كراء بيت . فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن . ولا يحسب فيه ربح . إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله . فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به .

                                                                                                                        قال مالك : فأما القصارة والخياطة والصباغ ، وما أشبه ذلك ، فهو بمنزلة البز ، يحسب فيه الربح ، كما يحسب في البز . فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح . فإن فات البز ، فإن الكراء يحسب ، ولا يحسب عليه ربح . فإن لم يفت البز ، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية