29731 - قال مالك : ومن الغرر والمخاطرة ، أن . فإن وجده المبتاع ، ذهب من البائع ثلاثون دينارا ، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا . يعمد الرجل قد ضلت دابته ، أو أبق غلامه ، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل : أنا آخذه منك بعشرين دينارا
29732 - قال مالك : وفي ذلك عيب آخر . أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت ، أم نقصت ، أم ما حدث بها من العيوب ، فهذا أعظم المخاطرة .