29687 - قال مالك : في . قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين : إنه لا ينبغي ذلك ، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل . وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل . رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
29688 - قال مالك : في . قد وجب عليه بأحد الثمنين : إن ذلك مكروه لا ينبغي ، رجل اشترى من رجل سلعة بدينار ، نقدا ، أو بشاة موصوفة ، إلى أجل وهذا من بيعتين في بيعة . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة .
[ ص: 175 ] 29689 - قال مالك : في رجل قال لرجل : أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا ، أو الصيحاني عشرة أصوع ، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا ، أو الشامية عشرة أصوع بدينار ، قد وجبت لي إحداهما : إن ذلك مكروه لا يحل ، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا . فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة . أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة . فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية ، فهذا أيضا مكروه لا يحل ، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة . وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد .