29659 قال مالك : الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن ، مما لا يؤكل ولا يشرب ، مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك . أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه ، اثنان بواحد ، يدا بيد . ولا يؤخذ من صنف واحد منه ، اثنان بواحد إلى أجل . فإن اختلف الصنفان ، فبان اختلافهما ، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها . فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى ، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه .