الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك

                                                                                                                        1359 [ ص: 104 ] ( 27 ) باب بيع الحيوان باللحم .

                                                                                                                        1321 - مالك ، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم   .

                                                                                                                        1322 - مالك ، عن داود بن الحصين ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم ، بالشاة والشاتين .

                                                                                                                        1323 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : نهي عن بيع الحيوان باللحم .

                                                                                                                        [ ص: 105 ] قال أبو الزناد : فقلت لسعيد بن المسيب : أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه ؟ فقال سعيد : إن كان اشتراها لينحرها ، فلا خير في ذلك .

                                                                                                                        29431 - قال أبو الزناد : وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم   .

                                                                                                                        29432 - قال أبو الزناد : وكان ذلك يكتب في عهود العمال . في زمان أبان بن عثمان ، وهشام بن إسماعيل . ينهون عن ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية