الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك

                                                                                                                        28803 - قال مالك : ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة . والفضة بالذهب جزافا ، إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ . فأما الدراهم المعدودة . والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد ، فإن اشترى ذلك جزافا ، فإنما يراد به الغرر ، حين يترك عده ويشتري جزافا ، وليس هذا من بيوع المسلمين ، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي ، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا وإنما [ ص: 226 ] ابتياع ذلك جزافا ، كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ، ومثلها يكال ، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية