الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1316 1277 - مالك ، عن عبد الله بن يزيد ; أن زيدا أبا عياش ، أخبره ، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ؟ فقال له سعد : أيتهما أفضل ؟ قال : البيضاء . فنهاه عن ذلك . وقال سعد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم . فنهى عن ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 148 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 148 ] 28522 - قال يحيى : قال مالك : كل رطب بيابس من نوعه حرام .

                                                                                                                        28523 - قال أبو عمر : قول يحيى هذا عن مالك لم يروه أحد في " الموطأ " غيره فيما علمت ، ومعناه صحيح في مذهبه ، وهكذا هذا الحديث في أكثر روايات " الموطأ " .

                                                                                                                        28524 - مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، لم ينسبه ، فظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز الفارسي الفقيه ، وليس كذلك : وإنما هو عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، كذلك في رواية أبي مصعب ، والشافعي ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وغيرهم .

                                                                                                                        28525 - ولم يذكر مالك في " موطئه " عن عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثا ، ولا مسألة ، يقولون : إنه حرج على مالك ، وغيره أن يحدثوا بشيء من رواية عنه ، أو من حديثه ، وغيره .

                                                                                                                        [ ص: 149 ] 28526 - وأما زيد أبو عياش ، فقيل : إنه مجهول ، لم يرو عنه أحد غير عبد الله بن يزيد ، وقد قيل : روى عنه أيضا عمران بن أبي أنس .

                                                                                                                        28527 - وقد قيل : إن زيدا أبا عياش هذا هو أبو عياش الزرقي ، وأبو عياش الزرقي اسمه عند طائفة من أهل العلم بالحديث زيد بن الصامت .

                                                                                                                        28528 - وقد اختلف في اسمه على ما ذكرنا في كتاب " الصحابة " ، وهو من صغار الصحابة ، وممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ، وشهد معه بعض مشاهده .

                                                                                                                        28529 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال : حدثني ابن أبي عمر ، قال حدثني سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش الزرقي أن رجلا سأل سعدا عن السلت بالشعير ؟ فقال : تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب ، فقال رسول [ ص: 150 ] الله صلى الله عليه وسلم : " هل ينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فلا إذن " .

                                                                                                                        28530 - ورواه الحميدي ، عن ابن عيينة بإسناده مثله ، إلا أنه لم يقل الزرقي في أبي عياش .

                                                                                                                        28531 - أخبرنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثني سفيان بن عيينة ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش ، قال : تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص بسلت وشعير ، فقال سعد : تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، ورطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم ، قال : فلا إذن " .

                                                                                                                        28532 - فقد بان بهذا الحديث أن البيضاء هي الشعير ، وهو معروف من مذهب سعد أن الحنطة ، والشعير ، والسلت عنده صنف واحد ، وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه في ذلك .

                                                                                                                        28533 - ولا خلاف علمته في أن البيضاء المذكورة في هذا الحديث هي الشعير إلا ما ذكره وكيع فإنه وهم في هذا الحديث على مالك : فقال فيه عنه : لم يتابع عليه ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، قال : سألت سعدا عن السلت بالذرة ، [ ص: 151 ] فكرهه فقال سعد : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ، فذكر الحديث ، ووهم فيه وكيع إذ جعل الذرة موضع البيضاء .

                                                                                                                        28534 - والبيضاء عند العرب الشعير ، والسمراء عندهم البر ، والذرة عند العلماء صنف منفرد .

                                                                                                                        28535 - وسنذكر أصناف الطعام ، وأجناسه في باب بيع الطعام بالطعام ، ونذكر اختلاف العلماء في ذلك - إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        28536 - وأما قوله في حديث مالك : أيتهما أفضل ، فإنه أراد : أيتهما أكثر في الكيل ، والوزن .

                                                                                                                        28537 - ذكر إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني أبو الوليد قال : حدثني ، الطيالسي ، قال : سألت مالك بن أنس ، فحدثنا عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش ، قال : سألت سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال : بينهما فضل ؟ قلت : نعم قال : فلا إذن ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر ، فسأل من حوله عن الرطب : " أينقص إذا جف " ؟ قالوا : نعم ، قال : " فلا إذن " .

                                                                                                                        28538 - وأما بيع الرطب بالتمر ، فقد اختلف العلماء في ذلك .

                                                                                                                        28539 - فأكثرهم لا يجوز عندهم بيع الرطب بالتمر على حال من الأحوال ; لأنه من المزابنة المنهي عنها ، ومعناها كل رطب بيابس من جنسه .

                                                                                                                        28540 - حدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال حدثني [ ص: 152 ] محمد ، وعبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قالا : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : حدثني ابن أبي زائدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الحنطة بالزرع كيلا .

                                                                                                                        28541 - وبهذا قال جمهور العلماء ، فلا يجوز عندهم بيع الرطب بالتمر ، لا متفاضلا ولا متماثلا

                                                                                                                        28542 - وممن قال ذلك : مالك ، والشافعي وأصحابهما ، والأوزاعي ، والثوري ، والليث ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        28543 - وقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا .

                                                                                                                        28544 - واختاره الطحاوي دون قول أبي يوسف ، ومحمد ، وقال : الرطب بتمر وكذلك الحنطة الرطبة باليابسة عند أبي حنيفة .

                                                                                                                        28545 - قال أبو عمر : قياس قول أبي حنيفة أن بيع التين الأخضر باليابس جائز متماثلا ، وكذلك العنب بالزبيب مثلا بمثل ، وما كان مثل ذلك [ ص: 153 ] كله .

                                                                                                                        28546 - وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول ، فلا وجه لقوله .

                                                                                                                        28547 - وقال أبو يوسف : يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة ، فأما الرطبة من الأصل ، فلا تجوز باليابسة .

                                                                                                                        28548 - وقال سائر الفقهاء : لا يجوز مثلا بمثل ، ولا متفاضلة .

                                                                                                                        28549 - وذكر ابن المواز ، عن ابن القاسم : أنه أجاز العجين بالعجين مثلا بمثل ، ورواه عن مالك .

                                                                                                                        28550 - ورواه أشهب في العتبية ، عن عيسى ، عن ابن القاسم أنه قال في الدقيق بالعجين ; لا يجوز مثلا بمثل ، ولا متفاضلا ، ولا عن التحري ، قال : ثم رجع فقال : إن تحرى فلا بأس به .

                                                                                                                        28551 - وذكر ابن المواز في اللحم الطري باليابس أنه لا يجوز متفاضلا ، ولا مثلا بمثل ، ولا على التحري ، ورواه عن مالك .

                                                                                                                        28552 - وبه قال أصبغ .

                                                                                                                        28553 - وقال ابن وهب : لا بأس به ، ورواه عن مالك .

                                                                                                                        28554 - وبه قال أبو زيد بن أبي الغمر .

                                                                                                                        28555 - قال أبو عمر : لا يجوز العجين بالعجين ، ولا الدقيق بالدقيق ، ولا [ ص: 154 ] اللحم الطري باليابس ، لا مثلا بمثل ، ولا متفاضلا ، استدلالا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ; لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس " ؟ .

                                                                                                                        28556 - فالتقدير للاستفهام ، يقول : أليس الرطب ينقص إذا يبس ، فكيف يباع بالتمر ؟ والمماثلة المأمور بها فيهما ، لا يوقف على حقيقتها ، والتفاضل المنهي عنه فيهما لا يؤمن .

                                                                                                                        28557 - وقد أجمعوا أن كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف ، ولا معلوم بمجهول ، ولا مجهول بمجهول ، كما ذكرنا ، كذلك لا شك فيه ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية