الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك

                                                                                                                        27921 - قال مالك ، في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ، ثم يندم البائع ، فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير  ، يدفعها إليه نقدا ، أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له .

                                                                                                                        27922 - قال مالك : لا بأس بذلك ، إن ندم المبتاع ، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ، ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل ، أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة ، فإن ذلك لا ينبغي ، وإنما كره ذلك ; لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له ، إلى سنة قبل أن تحل ، بجارية وبعشرة دنانير نقدا ، أو إلى أجل أبعد من السنة ، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية