الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1208 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما ؟ .

                                                                                                                        قال مالك وعلى ذلك ، أدركت أهل العلم ببلدنا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27367 - قال أبو عمر : هكذا رواه قتادة ، ويحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال قتادة : سألته عن الذي يعسر بنفقة امرأته ؟ فقال : لا بد أن ينفق أو يطلق .

                                                                                                                        37368 - وقال سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : يفرق بينهما .

                                                                                                                        27369 - وقال معمر ، عن الزهري : يستأنى له ، ولا يفرق بينهما .

                                                                                                                        27370 - قال معمر : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري .

                                                                                                                        27371 - وروى عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ .

                                                                                                                        [ ص: 167 ] قال : يفرق بينهما .

                                                                                                                        قال : قلت : سنة ؟

                                                                                                                        قال : نعم ، سنة .

                                                                                                                        27372 - وحدثني أحمد بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عبد الله بن يونس ، قال : حدثني بقي ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته ؟ فقال : يفرق بينهما ، فقلت سنة ؟ قال : سنة .

                                                                                                                        27373 - قال أبو عمر : أعلى ما وجدنا في هذه المسألة ما يمكن أن يقال فيه سنة .

                                                                                                                        27374 - وحدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني محمد بن عمر قال : حدثني سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب كتب إلى رجال حبسوا عن نسائهم النفقة ، إما أن ينفقوا ، وإما أن يطلقوا .

                                                                                                                        [ ص: 168 ] 27375 - واختلف الفقهاء في هذه المسألة .

                                                                                                                        27376 - فقال مالك في العاجز عن النفقة ، يفرق بينهما بتطليقة رجعية ، [ ص: 169 ] فإن أيسر في عدتها ، فله الرجعة ، ولا يؤجل إلا أياما .

                                                                                                                        27377 - وقال الشافعي : يفرق بينهما .

                                                                                                                        27378 - واحتج بحديث ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب ، وقوله فيه : إنه سنة .

                                                                                                                        27379 - قال : وتفريق الإمام تطليقة بائنة ، ولو شرط الإمام أنه إذا أفاد مالا ، وهي في العدة ، فله الرجعة كان حسنا .

                                                                                                                        27380 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يجبر على طلاقها .

                                                                                                                        27381 - وهو قول الشعبي ، وابن شهاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وتلا الحسن : " لينفق ذو سعة من سعته " [ الطلاق : 7 ] و " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " [ البقرة : 286 ] .

                                                                                                                        27382 - قال أبو عمر : احتج الطحاوي لأصحابه بأن الفقهاء اتفقوا على الموسر لو أعسر ، فلم يقدر إلا على قوت يوم ، فلم يفرق بينهما لأجل لا [ ص: 169 ] يسقط من نفقة الموسر إلى نفقة المعسر ، قال : فكذلك عسره عند الجميع .

                                                                                                                        27383 - وذكر أن قول سعيد بن المسيب سنة ، لا يقطع بأنها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد قال لربيعة في إصابة المرأة هي السنة .

                                                                                                                        27384 - وإنما أخذه عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                        27385 - وروي عن قول العراقيين : أنه لا يفرق بينهما ، عن الحسن ، وعطاء ، وغيرهما .

                                                                                                                        27386 - قال أبو عمر : ليس عجزه عن قليل النفقة ، وكثيرها كعجزه عن بعضها ; لأن عجزه عن جميعها فيما فيه تلف النفوس ; ولا صبر على الجوع المهلك .

                                                                                                                        27287 - قد قال عمر بن الخطاب : لن يهلك امرؤ عن نصف قوته ، ومن تهيأ له قوت يوم بعد يوم أمن معه تلف النفس ، وكان جميلا به الصبر ، وانتظار الفرج ، حتى يعقب الله تعالى بالسعة ، واليسر ، فلا معنى لقول الطحاوي من وجه يصح ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية