الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1245 1203 - مالك ، عن ثابت بن الأحنف ; أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، فجئته فدخلت عليه ، فإذا سياط موضوعة ، وإذا قيدان من حديد ، وعبدان له قد أجلسهما . فقال : طلقها وإلا ، والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا ، قال فقلت : هي الطلاق ألفا . قال فخرجت من عنده ، فأدركت عبد الله بن عمر ، بطريق مكة . فأخبرته بالذي كان من شأني ، فتغيظ عبد الله وقال : ليس ذلك بطلاق . وإنها لم تحرم عليك . فارجع إلى أهلك . قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة ، أمير عليها ، فأخبرته بالذي كان من شأني ، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر ، قال فقال لي عبد الله بن الزبير : لم تحرم عليك ، فارجع إلى أهلك ، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري ، وهو أمير المدينة ، يأمره ، أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن ، وأن يخلي بيني وبين أهلي . قال : [ ص: 150 ] فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي ، حتى أدخلتها علي ، بعلم عبد الله بن عمر ، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27287 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في طلاق المكره :

                                                                                                                        [ ص: 151 ] [ ص: 152 ] 27288 - فذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والحسن بن حي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود إلى أن طلاق المكره لا يلزم ، ولا يقع ، ولا يصح .

                                                                                                                        27289 - والحجة لهم قول الله - عز وجل - : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [ النحل : 106 ] . فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان ، فكذلك الطلاق إذا لم يرده بقبله ، ولم ينوه ، ولم يقصده ، لم يلزمه .

                                                                                                                        27290 - وروى الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " تجاوز الله لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه " .

                                                                                                                        27291 - وروي من حديث عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ، فتأولوه على المكره " .

                                                                                                                        [ ص: 153 ] 27292 - وروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، في طلاق المكره أنه لا يلزم ، كما قال ابن عمرو ، وابن الزبير .

                                                                                                                        27293 - وبه قال شريح ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، والضحاك ، وأيوب ، وابن عون .

                                                                                                                        27294 - وقال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق .

                                                                                                                        27295 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يصح طلاق المكره ونكاحه ، ونذره ، وعتقه ، ولا يصح بيعه .

                                                                                                                        27296 - واحتج لهم الطحاوي في الفرق بين البيع والطلاق ، فإن البيع ينتقض بالشرط الفاسد ، والخيار ، ولا يصح الخيار في طلاق ، ولا عتق ، ولا نكاح .

                                                                                                                        27297 - وقال في معنى حديث ابن عباس المذكور : التجاوز معناه : العفو عن الإثم .

                                                                                                                        27298 - قال : والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح ; لأنه غير مذنب ، [ ص: 154 ] فيعفى عنه .

                                                                                                                        27299 - وذكر حديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ولأبيه - حين خلعهما المشركون " نفي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم " .

                                                                                                                        27300 - قال : وكما يثبت حكم الوطء في الإكراه ، فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة ، وأمها ، فكذلك القول على الإكراه ، لا يمنع وقوع ما حلف .

                                                                                                                        27301 - وقال سفيان الثوري : يصح طلاقه وعتقه ، إلا أن يكون ورد ذلك إلى شيء ينويه ، ويريده بقوله ذلك .

                                                                                                                        27302 - هذه رواية الأشجعي ، وغيره عنه ، وقال عنه المعافى : لا نكاح لمضطهد .

                                                                                                                        27303 - وكان الشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو قلابة ، وشريح في رواية - يرون طلاق المكره جائزا .

                                                                                                                        27304 - قال إبراهيم : لو وضع السيف على مفرقه ، ثم طلق لأجزت طلاقه .

                                                                                                                        [ ص: 155 ] 27305 - وقد روي عن الشعبي : إن أكرهه اللصوص لم يجز طلاقه ، وإن أكرهه السلطان جاز .

                                                                                                                        27306 - قال أبو عمر : كأنه رأى أن اللصوص يقتلونه ، والسلطان لا يقتله ، ولم يختلفوا في خوف القتل ، والضرب الشديد أنه إكراه .

                                                                                                                        27307 - وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخيف ، أو ضرب ، أو أوثق .

                                                                                                                        27308 - وقال أحمد بن حنبل : إذا كان يخاف القتل ، أو الضرب الشديد ، واحتج بحديث عمر هذا ، فقال شريح : القيد إكراه ، والسجن إكراه ، والوعيد إكراه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية