الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 270 ] 26332 - وأما قوله : فإن دخل بها ثم طلقها ، فلها المهر كله والميراث ، وإن البكر والثيب في ذلك سواء

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        فقد مضى في هذا الباب وما للعلماء في ذلك .

                                                                                                                        26333 - واختلفوا في ذلك في عدتها :

                                                                                                                        26334 - فقال مالك ، والشافعي : عدتها عدة الطلاق دون الوفاة .

                                                                                                                        26335 - وهو قول الثوري ، وأبي يوسف .

                                                                                                                        26336 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إذا مات في العدة ، والطلاق بات ، فعدتها أبعد الأجلين .

                                                                                                                        26337 - وقد روي مثل ذلك عن الثوري .

                                                                                                                        26338 - وقال الأوزاعي ، والحسن بن حي : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وتلغي ما كانت اعتدت قبل ذلك .

                                                                                                                        26339 - وهو قول إبراهيم ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعكرمة .

                                                                                                                        26340 - وقال شريح : كتب إلي عمر أن عليها عدة المتوفى عنها زوجها ; تستأنفها .

                                                                                                                        [ ص: 271 ] 26341 - وقال عكرمة : لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ، ثم مات ، ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية