1181 [ ص: 68 ] ( 5 ) باب ما لا يبين من التمليك
1132 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن ; أنها خطبت على عائشة أم المؤمنين عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت [ ص: 69 ] أبي أمية . فزوجوه . ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن ، وقالوا : ما زوجنا إلا عائشة . فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن . فذكرت ذلك له . فجعل أمر قريبة بيدها . فاختارت زوجها . فلم يكن ذلك طلاقا .
1133 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن ، . المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام . فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع هذا به ؟ ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة فقال المنذر بن الزبير . المنذر : فإن ذلك بيد عبد الرحمن . فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيتيه . فقرت حفصة عند المنذر . ولم يكن ذلك طلاقا .
1134 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ، سئلا عن وأبا هريرة ، فقالا : ليس ذلك بطلاق . الرجل ، يملك امرأته أمرها ، فترد ذلك إليه ، ولا تقضي فيه شيئا
1135 - مالك ; عن ، عن يحيى بن سعيد ; أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها . فلم تفارقه . وقرت عنده . فليس ذلك [ ص: 70 ] بطلاق . سعيد بن المسيب