[ ص: 56 ] ( 3 ) باب ما يبين من التمليك
1128 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني جعلت أمر امرأتي في يدها ، فطلقت نفسها ، فماذا ترى ؟ فقال عبد الله بن عمر : أراه كما قالت . فقال الرجل : لا تفعل يا أبا عبد الرحمن . فقال : أنا أفعل ؟ أنت فعلته . ابن عمر
1129 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا ، فالقضاء ما قضت به . إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة ، فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ، ما كانت في عدتها . ملك الرجل امرأته أمرها