الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1124 - مالك ; أنه بلغه أن علي بن أبي طالب ، كان يقول في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام : إنها ثلاث تطليقات .

                                                                                                                        قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25147 - قال أبو عمر : للعلماء فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام ثمانية أقوال ، أشدها قول مالك .

                                                                                                                        [ ص: 37 ] 25148 - وهو قول علي ، وزيد بن ثابت .

                                                                                                                        25149 - وبه قال الحسن البصري ، والحكم بن عتيبة .

                                                                                                                        25150 - وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، قال : هي ثلاث ، ولا أسأله عن نيته .

                                                                                                                        25151 - وهو قول مالك في المدخول بها ، وينويه في التي لم يدخل بها .

                                                                                                                        25152 - قال أبو عمر : روى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي في الذي يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : هي ثلاث .

                                                                                                                        25153 - وروى عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه : أن عليا ، وزيدا فرقا بين رجل ، وامرأته ، قال : هي علي حرام .

                                                                                                                        25154 - وقاله الحسن أيضا .

                                                                                                                        25155 - وعن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : هي ثلاث .

                                                                                                                        25156 - وروى قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، وأبي حسان الأعرج : أن عدي بن قيس - أحد بني كلاب - جعل امرأته عليه حراما ، فقال له علي : هي الثلاث ، والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك .

                                                                                                                        [ ص: 38 ] 25157 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني يعلى ، عن إسماعيل ، قال : قال عامر : زعم أناس أن عليا كان جعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره ، والله ما قالها علي قط .

                                                                                                                        25158 - وروى ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي أنه سمعه يقول : أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام ، قال : لا آمرك أن تتقدم ، ولا آمرك أن تتأخر .

                                                                                                                        25159 - قال أبو عمر : الصحيح عن علي خلاف ما قال الشعبي من وجوه ، يطول ذكرها : أنه كان يرى الحرام ثلاثا ، لا تحل له إلا بعد زوج .

                                                                                                                        25160 - وكذلك مذهب زيد بن ثابت .

                                                                                                                        25161 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الوهاب ، عن سعيد ابن مطرف ، عن حميد بن هلال ، عن سعيد بن هشام ، أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                                                        25162 - قال : وحدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن زيد بن ثابت [ ص: 39 ] كان يقول في الحرام : ثلاث .

                                                                                                                        25163 - وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث .

                                                                                                                        25164 - قال معمر ; قال الزهري : هو ما نوى ، ولا تكون أقل من واحدة .

                                                                                                                        25165 - وقال مالك ، وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل : أنت علي حرام أنها ثلاث ، إلا أن يقول : نويت واحدة .

                                                                                                                        25166 - وقال عبد الملك بن الماجشون : لا ينوى فيها ثلاث ، وهي واحدة على كل حال كالمدخول بها سواء .

                                                                                                                        25167 - وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : هي واحدة ، إلا أن يقول : أردت ثلاثا .

                                                                                                                        25168 - ( والقول الثاني ) : قاله سفيان الثوري ، وطائفة ، إن نوى بقوله لامرأته : أنت علي حرام ثلاثا ، فهي حرام ثلاث ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة بائنة ، وإن نوى يمينا ، فهو يمين يكفرها ، وإن لم ينو فرقة ، ولا يمينا ، [ ص: 40 ] فليس بشيء ، هي كذبة .

                                                                                                                        25169 - ( والقول الثالث ) : قاله الأوزاعي : هو ما نوى . فإن لم ينو شيئا ، فهي يمين يكفرها .

                                                                                                                        25170 - ( والقول الرابع ) : ما قاله الشافعي ، قال : ليس قوله : أنت علي حرام بطلاق ، حتى ينوي به الطلاق ، فإن نوى به الطلاق ، فهو على ما أراد من عدده ، فإن أراد واحدة ، فهي رجعية ، وإن أراد تحريمها بغير طلاق ، فعليه كفارة يمين ، وليس بمؤل .

                                                                                                                        25171 - ( والقول الخامس ) : قاله أبو حنيفة ، وأصحابه ، قال : إن نوى الطلاق ، فهي واحدة بائنة ، إلا أن ينوي ثلاثا .

                                                                                                                        فإن نوى ثلاثا ، فهي ثلاث .

                                                                                                                        وإن نوى اثنتين ، فهي واحدة .

                                                                                                                        وإن لم ينو طلاقها ، فهي يمين وهو مؤل .

                                                                                                                        وإن نوى الكذب ، فليس بشيء .

                                                                                                                        وقال زفر مثل ذلك كله ، إلا أنه قال : إن نوى اثنتين فهي اثنتان .

                                                                                                                        25172 - ( والقول السادس ) : قاله إسحاق ، وغيره قبله ، قالوا : من قال لامرأته : أنت علي حرام ، لزمه كفارة الظهار ، ولم يطأها حتى يكفر .

                                                                                                                        [ ص: 41 ] 25173 ( والقول السابع ) : قاله جماعة من التابعين وغيرهم ، قالوا في الحرام : هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين ، إلا أن غيرهم قال : هي يمين مغلظة . ومن قال هي يمين ، فحجته قول الله - عز وجل : ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [ التحريم : 1 ] .

                                                                                                                        وكان حرم على نفسه مارية سريته ، ثم قال الله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 2 ] وفي هذا اختلاف كثير .

                                                                                                                        25174 - ( والقول الثامن ) : أن تحريم المرأة كتحريم الماء ، ليس بشيء ، ولا فيه كفارة ، ولا طلاق ; لقوله عز وجل : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [ المائدة : 87 ] .

                                                                                                                        25175 - وقال أبو عمر : قد رويت هذه الأقوال كلها عن جماعة من جماعة السلف :

                                                                                                                        25176 - فروى معمر ، عن منصور ، عن إبراهيم في الحرام ، قال : إن نوى واحدة ، فهي يمين واحدة ، وإن نوى ثلاثا ، فثلاث .

                                                                                                                        25177 - وروى الثوري : عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كان أصحابنا [ ص: 42 ] يقولون في الحرام : هي واحدة بائنة ، وهي أملك بنفسها ، وإن شاء خطبها .

                                                                                                                        25178 - وروى ابن إدريس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : إذا قال لامرأته هي علي حرام ، ينوي الطلاق ، فأدنى ما تكون تطليقة بائنة .

                                                                                                                        25179 - وروى جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إن نوى طلاقا ، فأدنى ما تكون من نيته واحدة في ذلك بائنة - إن شاء ، وشاءت تزوجها ، وإن نوى ثلاثا ، فثلاث .

                                                                                                                        25180 - وروى الشعبي ، عن عبد الله بن مسعود في الحرام ، قال : إن نوى طلاقها ، فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .

                                                                                                                        25181 - وروى إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : إن نوى يمينا ، فهي يمين ، وإن نوى طلاقا ، فما نوى .

                                                                                                                        25182 - وشعبة ، عن حماد ، قال : الحرام واحدة بائنة .

                                                                                                                        25183 - وأما من قال : إن الحرام يمين تكفر :

                                                                                                                        25184 - فروى معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، وأيوب ، عن عكرمة أن [ ص: 43 ] عمر بن الخطاب ، قال في الحرام : هي يمين .

                                                                                                                        25185 - قال يحيى : وهو قول ابن عباس .

                                                                                                                        25186 - قال أبو عمر : ورواه عن عكرمة خالد الحذاء مثله .

                                                                                                                        25187 - وقال عبد الرزاق : سمعت عمر بن راشد يحدث ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : هي يمين ، وتلا : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : 21 ] .

                                                                                                                        25188 - وروى سعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد ، ومطرف ، عن ابن عباس مثله .

                                                                                                                        25189 - وابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود ، قال : هي يمين يكفرها .

                                                                                                                        25190 وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن جابر بن زيد ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار أنهم قالوا : الحرام يمين .

                                                                                                                        [ ص: 44 ] 25191 - وعبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، قال : هي يمين .

                                                                                                                        25192 - حدثنا أبو بكر ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، وطاوس ، قالا : هي يمين .

                                                                                                                        25193 - قال : وحدثني عبد الرحيم بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، أن أبا بكر ، وعمر ، وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالوا : من قال لامرأته : هي عليه حرام ، فليست عليه بحرام ، وعليه كفارة يمين .

                                                                                                                        25194 - قال : وحدثني الثقفي ، عن برد ، عن مكحول ، وسليمان بن يسار ، قالا : الحرام يمين .

                                                                                                                        25295 - ومن قال : هي يمين مغلظة أوجب في كفارته تلك اليمين عتق رقبة .

                                                                                                                        25196 - وهو قول سعيد بن جبير .

                                                                                                                        25197 - وذكر أبو بكر ، عن عبد السلام بن حرب ، عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : يعتق [ ص: 45 ] رقبة .

                                                                                                                        25198 - قال : وإن قال ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب .

                                                                                                                        25199 - وقد روي عن ابن عباس : الحرام يمين مغلظة .

                                                                                                                        25200 - قال أبو عمر : فهؤلاء كلهم لا يرون الحرام طلاقا ، ويرونها يمينا تكفر .

                                                                                                                        25201 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : يمين ، ثم تلا ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 1 ، 2 ] قال : وإن كان أراد الطلاق قلت : قد علم الله مكان الطلاق ، قلت : وإن قال : أنت علي كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، هو كقوله : أنت علي حرام ؟ قال : نعم .

                                                                                                                        25202 - وهو قول الحسن البصري في أن الحرام يمين تكفر ، كقول عطاء .

                                                                                                                        25203 - وأما من قال في الحرام ليس بشيء ولا يلزم قائل هذا القول كفارة ، ولا طلاق ، وأن زوجته في ذلك كسائر ماله سواء ; مسروق بن الأجدع ، وأبو سلمة [ ص: 46 ] بن عبد الرحمن ، والشعبي وغيرهم .

                                                                                                                        25204 - وروى معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي أن مسروقا قال : لا أبالي حرمت امرأتي ، أو حرمت حفنة من ثريد .

                                                                                                                        25205 - وعن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة أنه قال : ما أبالي حرمتها ، أو حرمت الفرات .

                                                                                                                        25206 - والثوري ، عن صالح بن مسلم ، عن الشعبي ، قال : أنت علي حرام ، هو أهون علي من نعلي .

                                                                                                                        25207 - وأما قول من قال : كفارة الحرام كفارة الظهار :

                                                                                                                        25208 - فروى الثوري ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في الحرام ، قال : عتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا .

                                                                                                                        25209 - وكذلك روى خصيف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس بخلاف رواية يعلى بن حكيم ، وابن المسيب ، وأبي الشعثاء ، ومطرف ، عن ابن عباس .

                                                                                                                        25210 - ومعمر ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، وعن أيوب بن أبي قلابة

                                                                                                                        [ ص: 47 ] وعن سماك بن الفضل ، عن وهب بن منبه ، قالوا : هي بمنزلة الظهار إذا قال : هي علي حرام .

                                                                                                                        25211 - واختلف عن قتادة : فروي عنه في الحرام كفارة الظهار .

                                                                                                                        25212 - وروي عنه كفارة اليمين .

                                                                                                                        25213 - قال أبو عمر : لا يكون الحرام ظهارا عند من قدمنا قوله من الفقهاء ، وإن أراد قائله الظهار .

                                                                                                                        25214 - وقد روي عن ابن عباس ، وعائشة في تأويل قوله - عز وجل : لم تحرم ما أحل الله لك [ التحريم : 1 ] في حديث ابن عباس : والله لا أشرب العسل بعدها ، وفي حديث عائشة : لن أعود أشرب العسل ، ولم يذكر يمينا ، فكان التحريم المذكور في الآية دالا على أن ثم يمينا كقوله عز وجل : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 2 ] .

                                                                                                                        25215 - وقال نافع : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمر بكفارة يمين .

                                                                                                                        25216 - وقال مسروق : آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعل الحرام حلالا ، فأمر [ ص: 48 ] بكفارة يمين .

                                                                                                                        25217 - قال أبو عمر : كأنه يعني : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .

                                                                                                                        25218 - والحجة لمالك ، ومن ذهب مذهبه في الحرام إجماع العلماء أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه ، فلما كانت الثلاث تحريما كان تحريم ثلاثا ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية