الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك 1018 974 - وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ . فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ . الاستذكار 20469 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَنْكَرَ مَالِكٌ الْعَمَلَ بِقَوْلِ سَعِيدٍ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْمُحَلِّلَ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُتَسَابِقَانِ سَبَقَيْنِ يُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَقًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ . 20470 - هَذَا لَا يَجُورُ عِنْدَهُ بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ ، إِنَّمَا السِّبَاقُ عِنْدَهُ أَنْ يَجْعَلَ السَّبَقَ أَحَدُهُمَا كَالسُّلْطَانِ ، فَمَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ ، لَا غَيْرُ . 20471 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا . 20472 - وَأَجْمَعَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُمَا فَرَسٌ ثَالِثٌ لَا يَجْعَلُ شَيْئًا ، وَهُوَ مِثْلُهُمَا فِي الْأَغْلَبِ ، وَهُوَ الَّذِي يُدْعَى الْمُحَلِّلَ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ ، فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا . 20473 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا وَصَفْنَا . 20474 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْأَسْبَاقُ ثَلَاثَةٌ : سَبَقٌ يُعْطِيهِ الْوَالِي أَوِ الرَّجُلُ غَيْرُ الْوَالِي مِنْ مَالِهِ مُتَطَوِّعًا فَيَجْعَلُ لِلسَّابِقِ شَيْئًا مَعْلُومًا مِمَّنْ سَبَقَ أَحْرَزَ ذَلِكَ السَّبَقَ ، وَإِنْ شَاءَ الْوَالِي أَوْ غَيْرُهُ ، جَعَلَ لِلْمُصَلِّي ، وَلِلثَّانِي وَالثَّالِثِ شَيْئًا شَيْئًا ، فَذَلِكَ كُلُّهُ حَلَالٌ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ . وَالثَّانِي : أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلَانِ أَنْ يَتَسَابَقَا بِفَرَسَيْهِمَا وَيُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ ، وَيُخْرِجَا سَبَقَيْنِ ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ بَيْنَهُمَا ، يَكُونُ فَارِسًا لَا يَأْمَنَانِ أَنْ يَسْبِقَهُا ، فَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّلُ ، أَخَذَ السَّبَقَيْنِ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ ، أَحْرَزَ سَبَقَهُ وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ سَبَقَ الِاثْنَانِ الثَّالِثَ ؛ كَانَا كَمَنْ لَمْ يَسْبِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ الْأَمْرُ وَاحِدًا ، وَالْغَايَةُ وَاحِدَةً . 20475 - قَالَ : وَلَوْ كَانُوا مِائَةً فَأَدْخَلُوا بَيْنَهُمْ مُحَلِّلًا ، فَكَذَلِكَ . 20476 - وَالثَّالِثُ : أَنْ يُسَابِقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَيُخْرِجَ السَّبَقَ وَحْدَهُ ، فَإِنْ سَبَقَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَ السَّبَقَ ، وَإِنْ سَبَقَ صَاحِبَهُ أَحْرَزَ السَّبَقَ . 20477 - وَهَذَا فِي مَعْنَى الْوَالِي . 20478 - قَالَ : وَيُخْرِجُ الْمُتَسَابِقَانِ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَيَتَوَاضَعُونَهُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ . وَأَقَلُّ السَّبَقِ يُسَبَّقُ بِالْهَادِي أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بِالْكِفْلِ أَوْ بَعْضِهِ . 20479 - وَالسَّبَقُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ عِنْدَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ . 20480 - وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ . 20481 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا جَعَلَ السَّبَقَ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : إِنْ سَبَقْتَنِي ، فَلَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ سَبَقْتُكَ ، فَعَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَا بَأْسَ . 20482 - وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِنْ سَبَقْتُكَ ، فَعَلَيْكَ كَذَا ، وَإِنْ سَبَقْتَنِي ، فَعَلَيَّ كَذَا . 20483 - هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ غَيْرُهُمَا : أَيُّكُمَا سَبَقَ ، فَلَهُ كَذَا ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ ، فَلَا يُغَرَّمُ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَسْبِقُ وَيُسْبَقُ . 20484 - وَقَالُوا : مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَسْبَاقَ فَالسَّبَقُ فِيهِ قِمَارٌ ، وَأَجَازَ الْعُلَمَاءُ فِي غَيْرِ الرِّهَانِ السَّبَقَ عَلَى الْأَقْدَامِ . 20485 - وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ خَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ " . 20486 - وَسَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فَسَبَقَهَا ، فَلَمَّا أَسَنَّ سَابَقَهَا فَسَبَقْتَهُ ، فَقَالَ : " هَذِهِ بِتِلْكَ " . 20487 - وَأَمَّا السَّبَقُ فِي الرِّهَانِ ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : هِيَ الْخُفُّ ، وَالْحَافِرُ ، وَالنَّصْلُ . 20488 - وَفِيهِ : حَدِيثٌ احْتَاجَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، رَوَاهُ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالْقَعْنَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ نَصْلٍ ، أَوْ حَافِرٍ " .

                                                                                                                        ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                        الخدمات العلمية