الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
947 [ ص: 268 ] ( 76 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=3794فدية ما أصيب من الطير والوحش
903 - مالك ، عن أبي الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في [ ص: 269 ] الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليريوع [ ص: 270 ] بجفرة .
18806 - قال أبو عمر : واليربوع دويبة لها أربعة قوائم وذنب ، تجتر كما تجتر الشاة ، وهي من ذوات الكرش .
[ ص: 271 ] 18807 - روينا ذلك عن عكرمة .
18808 - وبه قال أهل اللغة .
18809 - وفي حديث عمر فوق ما نجزي به الضبع ، وما نجزي به الغزال ، وما نجزي به الأرنب واليربوع ، فقال nindex.php?page=treesubj&link=3798في الضبع كبش ، nindex.php?page=treesubj&link=3799وفي الغزال عنز ، nindex.php?page=treesubj&link=3800وفي الأرنب عناق ، nindex.php?page=treesubj&link=3802وفي اليربوع جفرة .
18810 - ولو كان العناق عنزا ثنية كما زعم بعض أصحابنا ، لقال عمر في الغزال والأرنب واليربوع عنز ، ولكن العنز عند أهل العلم ما قد ولد ، أو ولد مثله .
18811 - والجفرة عند أهل العلم بالعراق ، وأهل اللغة والسنة من ولد المعز ، ما أكل ، واستغنى عن الرضاع .
18812 - والعناق ، قيل : هو دون الجفرة ، وقيل : هو فوق الجفرة ، ولا خلاف أنه من ولد المعز .
18813 - قال أبو عمر : خالف مالك - رحمه الله - nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - من هذا الحديث في الأرنب واليربوع ، فقال : لا يفديان بجفرة ولا بعناق ، ولا يفديهما من أراد فداءهما بالمثل من النعم ، إلا بما [ ص: 272 ] يجوز هديا وضحية .
18814 - وولد الجذع فما فوقه من الضأن ، والثني وما فوقه من الإبل والبقر والمعز ، وإن شاء فداءهما بالطعام كفارة للمساكين ، أو عدل ذلك صياما ، هو مخير في ذلك ، فإن اختار الإطعام قوم الصيد ، وينظر كم ثمنه من الطعام ، فيطعم لكل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما .
18815 - قال : وفي صغار الصيد مثل ما في كباره ، وفي فراخ الطير ما في الكبير إن حكم عليه بالهدي ، أو بالصدقة ، أو الصيام ، يحكم عليه في الفرخ بمثل دية أبويه .
18816 - قال : وكذلك الضباع ، وكل شيء .
18817 - قال : وكذلك دية الكبير والصغير من الناس سواء .
18818 - وقال أبو عمر : سيأتي بيان قوله في الحمام وغيره من الطير فيما بعد من هذا الكتاب - إن شاء الله .
18822 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والطائر لا مثل له من النعم ، فيفدى بقيمته ، واحتج في ذلك بما يطول ذكره .
18823 - وعنده nindex.php?page=treesubj&link=3795في النعامة الكبيرة : بدنة ، وفي الصغيرة : فصيل ، nindex.php?page=treesubj&link=3796وفي حمار الوحش الكبير : بقرة ، وفي ولده : عجل ، وفي الولد الصغير خروف ، أو جدي .
[ ص: 274 ] 18824 - وقال أبو حنيفة في الصغير قيمته على أصله في القيمة .
18825 - وقال : المثل في جزاء الصيد القيمة .
18826 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : إذا بلغ الهدي عناقا ، أو جملا جاز له أن يهديه في زمن الصيد .
18827 - واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم أن الهدي في غير جزاء الصيد لا يكون إلا جذعا من الضأن ، أو ثنيا مما سواه من الأزواج الثمانية ما يجوز ضحية .
18828 - والثني أحب إليهم ، من كل شيء .
18829 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يجيز الجذع من البقر دون المعز .
18830 - واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن ، على أن المثل المأمور به في جزاء الصيد هو الأشبه به من النعم في البدن ; فقالوا : في الغزالة : شاة ، وفي النعامة : بدنة ، وفي حمار الوحش : بقرة .
18831 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : nindex.php?page=treesubj&link=3794الواجب في قتل الصيد قيمته ، سواء كان مما له مثل من النعم ، أو لم يكن ، هو بالخيار بين أن يتصدق [ ص: 275 ] بقيمته ، وبين أن يصرف القيمة في النعم ، فيشتريه ويهديه .