829
[ ص: 180 ] ( 39 ) باب وداع البيت
792 -
مالك ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر ; أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا يصدرن أحد من الحاج ، حتى يطوف بالبيت . فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
17247 - قال
مالك ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3709_24117آخر النسك الطواف بالبيت : إن ذلك ، فيما نرى ، والله أعلم ، لقول الله تبارك وتعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=32ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب [ الحج : 32 ] ، وقال
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق [ الحج : 33 ] فمحل الشعائر كلها ، وانقضاؤها ، إلى
البيت العتيق .
793 -
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران ، لم يكن ودع
البيت حتى ودع .
794 -
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : من أفاض
[ ص: 181 ] فقد قضى الله حجه . فإنه ، إن لم يكن حبسه شيء ، فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف
بالبيت . وإن حبسه شيء ، أو عرض له ، فقد قضى الله حجه
. 17248 - قال
مالك : ولو أن
nindex.php?page=treesubj&link=24116_3709رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ، حتى صدر . لم أر عليه شيئا . إلا أن يكون قريبا . فيرجع فيطوف بالبيت . ثم ينصرف إذا كان قد أفاض .
829
[ ص: 180 ] ( 39 ) بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ
792 -
مَالِكٌ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .
17247 - قَالَ
مَالِكٌ ، فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3709_24117آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ : إِنَّ ذَلِكَ ، فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=32وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [ الْحَجِّ : 32 ] ، وَقَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ الْحَجِّ : 33 ] فَمَحَلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا ، وَانْقِضَاؤُهَا ، إِلَى
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
793 -
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ
الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ .
794 -
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَفَاضَ
[ ص: 181 ] فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ . فَإِنَّهُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ
بِالْبَيْتِ . وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ ، أَوْ عَرَضَ لَهُ ، فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ
. 17248 - قَالَ
مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24116_3709رَجُلًا جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى صَدَرَ . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا . إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا . فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ .