762 [ ص: 171 ] ( 55 ) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
723 - مالك ، عن ، عبد الله بن أبي بكر بن محمد ; أنها أخبرته : أن عمرة بنت عبد الرحمن ، كتب إلى زياد بن أبي سفيان عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم [ ص: 172 ] على الحاج ، حتى ينحر الهدي . وقد بعثت بهدي . فاكتبي إلي بأمرك . أو مري صاحب الهدي . عبد الله بن عباس
قالت عمرة ، قالت عائشة ليس كما قال ، أنا فتلت قلائد هدي [ ص: 173 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي . ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ثم بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي . فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له ، حتى نحر الهدي ابن عباس . عن
724 - مالك ، عن ; أنه قال : سألت يحيى بن سعيد عن الذي يبعث بهديه ويقيم . هل يحرم عليه شيء ؟ فأخبرتني أنها سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عائشة تقول : لا يحرم إلا من أهل ولبى .
[ ص: 174 ] 725 - عن ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ; أنه رأى رجلا متجردا ربيعة بن عبد الله بن الهدير بالعراق . فسأل الناس عنه . فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلد ، فلذلك تجرد .
قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير ، فذكرت له ذلك . فقال : بدعة . ورب الكعبة .