الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
50 [ ص: 139 ] ( 5 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=23831ترك الوضوء مما مست النار .
49 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن [ ص: 140 ] [ ص: 141 ] nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=951949أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ .
1741 - أشبع مالك هذا الباب في موطئه وقواه لقوة الخلاف بين السلف بالمدينة وغيرها فيه .
1742 - فذكر حديثين مسندين : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث سويد بن النعمان : nindex.php?page=hadith&LINKID=951950أن النبي - عليه السلام - أكل السويق ولم يزد على أن تمضمض وصلى .
[ ص: 142 ] 1743 - وذكر عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، وأبي طلحة الأنصاريين : أنهم كانوا لا يرون على من أكل شيئا مسته النار وضوءا ، وأنهم كانوا يأكلون ذلك ، ولا يحدثون قبل الصلاة وبعد أكلهم ما مست النار وضوءا .
1744 - ودل ذلك من فعله على عمله باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب .
1745 - فأعلم الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء الراشدين nindex.php?page=treesubj&link=23831بترك الوضوء مما مست النار دليل على أنه منسوخ ، وأن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له . وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضا .
1746 - وروى محمد بن الحسن أنه سمع مالكا يقول : إذا جاء عن النبي - عليه السلام - حديثان مختلفان ، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به .
1747 - وقد ذكرت في التمهيد حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قال كان مكحول يتوضأ مما مست النار ، حتى لقي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، فأخبره عن جابر : أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ، ولم يتوضأ ، فترك مكحول الوضوء ، فقيل له : أتركت الوضوء ؟ فقال : لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
1748 - وذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سمعت أيوب يقول لعثمان [ ص: 144 ] البتي : إذا سمعت أبدا خلافا عن النبي - عليه السلام - وبلغت فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد به يديك .
1749 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15804خالدا الحذاء يقول : كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليه أبو بكر وعمر .
1750 - وذكرنا حديث الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
1751 - حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14788أحمد بن سعيد ، قال حدثنا محمد بن زبان ، قال حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري يسأله : هل يتوضأ مما مست النار ؟ فكتب إليه : هذا مما يختلف فيه وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر أنهما أكلا مما مسته النار ثم صليا ولم يتوضآ .
[ ص: 145 ] 1752 - وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال حدثنا ابن أبي العقب بدمشق ، قال حدثنا أبو زرعة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش ، قال حدثنا ابن أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951951كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار " .
1753 - وأما الآثار الموجبة للوضوء على من أكل شيئا مسته النار فكثيرة : منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سفيان بن المغيرة بن الأخنس : " أنه دخل على أم حبيبة فسقته سويقا ، ثم قام يصلي فقالت : توضأ يا ابن أخي ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :nindex.php?page=hadith&LINKID=951952nindex.php?page=treesubj&link=23831توضئوا مما مست النار " .
1754 - رواه معمر ، ويونس ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
1755 - ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951953توضئوا مما غيرت النار " .
1756 - ورواه أبو عاصم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
1757 - وكانت عائشة تقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951954كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مما مست النار " .
[ ص: 146 ] 1758 - وهذا كان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كان الناسخ هو الأمر بالوضوء مما مست النار ، ويقول : لو كان غير ذلك ما خفي على أم المؤمنين عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة .
1759 - وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الباب نحو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه ، ثم صلى " .
1760 - وروي عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951952توضئوا مما مست النار " .
1761 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يتوضأ مما مست النار .
1762 - وممن روي عنه إيجاب nindex.php?page=treesubj&link=23831الوضوء مما مست النار : nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر - على اختلاف عنه - nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - على اختلاف عنه - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وابنه عبد الملك ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب . فهؤلاء كلهم مدنيون .
1763 - وقال به من أهل العراق : nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ، وأبو مجلز لاحق بن حميد ، وكل هؤلاء بصريون .
1764 - ولا أعلم كوفيا قال به .
1765 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال حدثنا أحمد بن سليمان ببغداد ، قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951955كان يتوضأ مما غيرت النار ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنت شهابي يا أبا عروة .
[ ص: 147 ] 1766 - وروى عفان ، عن همام ، عن قتادة ، قال : قال لي سليمان بن هشام : إن هذا - يعني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ ، يعني مما مست النار . فقلت : إني سألت عنه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقال لي : إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء ، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء .
1767 - وقد ذكرنا الآثار عن هؤلاء كلهم في التمهيد .
1768 - وذكرنا في حديث ابن وهب عن يونس قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أطعني وتوضأ مما غيرت النار فقلت : لا أطيعك وأدع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ورواه الليث عن يونس مثله .
1769 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بدمشق ، قال حدثنا أبو زرعة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، قال : مشيت بين nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مست النار .
1770 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يراه nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر لا يراه ، فاحتج nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بأحاديث ، فلم أزل أختلف بينهما حتى رجع nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
1771 - وقال عبد الرزاق : كان معمر يتوضأ مما غيرت النار ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنت شهابي يا أبا عروة .
1772 - قال عبد الرزاق : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يتوضأ مما مست النار .
1773 - وقد قيل nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب : الوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام ، فقال : أعيا الفقهاء أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان منسوخا ما خفي على أم المؤمنين .
[ ص: 148 ] 1774 - ونحو هذا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ، قال حدثنا حمزة ، عن رجاء بن أبي سلمة ، عن أبي رزين قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنسوخه .
1775 - وروى أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951953توضئوا مما غيرت النار " .
1776 - قال أبو عمر : ذهب بعض من تكلم في تفسير غريب حديث النبي - عليه السلام - إلى أن قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951953توضئوا مما غيرت النار " ، عني به nindex.php?page=treesubj&link=23831_18327غسل اليدين لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة ، وهي النظافة ، فكأنه قال : طهروا أيديكم من غمر ما مسته النار ، ومن دسم ما مسته النار .
1777 - قال أبو عمر : هذا لا معنى له عند أهل العلم ، ولو كان كما ظنه هذا القائل - لكان دسم ما لم تغيره النار وودكه وغمره لا يتنظف منه ولا تغسل منه اليد .
1778 - وهذا يدلك على ضعف تأويله ، وسوء نظره ، وقلة علمه بما جاء عن [ ص: 149 ] السلف من التنازع في إيجاب الوضوء مما مست النار على ما ذكرنا عنهم في هذا الكتاب .
1779 - وقد أوردنا في التمهيد عند ذكر حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا المذكور هاهنا - زيادات في هذا المعنى من جهة الأثر والنظر لم أر أن لذكرها وجها هنا . فمن أراد الوقوف عليها تأملها هناك .
1780 - ولما اختلفت الآثار في هذا الباب استدل الفقهاء بما وصفنا من أفعال الخلفاء الراشدين من أنهم علموا الناسخ ، فعملوا به ، وتركوا المنسوخ .
1781 - وليس فيما روي عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة حجة على عمل الخلفاء .
1782 - قال أبو عمر : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في ذلك خلاف ما روي عنهما مما يوافق عمل الخلفاء .
1783 - وقد ذكرنا ذلك عنهما في التمهيد .
1784 - ومن جهة النظر فإن الأصل ألا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه ، أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له .
1785 - أخبرنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا بشر بن حماد ، حدثنا مسدد قال ، حدثنا يحيى عن سفيان ، قال حدثني ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951956الوضوء مما غيرت النار " فقال مروان : كيف يسأل [ ص: 150 ] [ ص: 150 ] أحد عن هذا وهنا أزواج النبي - عليه السلام - فأرسلني إلى nindex.php?page=hadith&LINKID=951957nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فقالت : " جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ وضوءه للصلاة ، فناولته لحما أو كتفا ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " .
1786 - وممن قال بإسقاط الوضوء مما مست النار : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، وأبو الدرداء وأبو أمامة .
1787 - وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار : مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
1788 - إلا أن أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث يقولون : من أكل شيئا من لحم الجزور خاصة فقد وجب عليه الوضوء .
1789 - وليس ذلك عليه الوضوء في شيء مسته النار غير لحم الجزور .
1790 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : فيه حديثان صحيحان : حديث البراء ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، يعني عن النبي - عليه السلام - .
1791 - وقد ذكرت الحديثين في التمهيد .
1792 - وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في إيجاب nindex.php?page=treesubj&link=234الوضوء من لحم الجزور : إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=17342ويحيى بن يحيى النيسابوري ، وأبو خيثمة : nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وهو قول محمد بن إسحاق .
[ ص: 151 ] 1793 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي فكلهم nindex.php?page=treesubj&link=23831لا يرون في شيء مسته النار وضوءا : لحم جزور كان أو غيره لأن أكثر الأحاديث فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل خبزا ولحما ، وأكل كتفا ونحو هذا ، ولم يخص لحم إبل من غير لحم إبل .
1794 - وفي حديث سويد بن النعمان إباحة nindex.php?page=treesubj&link=17770اتخاذ الزاد في السفر .
1795 - وفي ذلك رد على الصوفية الذين يقولون : لا ندخر بعد فإن غدا له رزق جديد .
1797 - قال أهل التفسير : السويق : الكعك . وفيه ما يلزم من المؤاساة عند نزول الحاجة ، وأن للسلطان أن يأخذ الناس ببيع فضول ما بأيديهم من الطعام بثمنه إذا اشتدت الحاجة إليه .
1798 - وما كان منه نزرا اجتهد فيه بلا بدل ونحو هذا ؛ لأن nindex.php?page=treesubj&link=18080المسلم أخو المسلم ، عليه أن ينصره ويواسيه ولا يجوز له ما استطاع ، nindex.php?page=treesubj&link=18105ولا يحل له أن يعلم أن جاره طاو إلى جنبه وهو شبعان ، ولا يرمقه بما يمسك مهجته .
[ ص: 152 ] 1799 - وقد أوضحنا هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب
1800 - وقوله في السويق : " فأمر به فثري " يعني أنه بل بالماء لما كان لحقه من اليبس والقدم .
1801 - وفي حديث عمر دليل على أنه كان معه غيره .
1802 - وفي ذلك إباحة nindex.php?page=treesubj&link=11433اتخاذ الطعام والدعاء إليه - للسلطان وغيره .
1803 - وأما حديث أنس حيث قال له nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وأبو طلحة : أعراقية ؟ فقد زعم بعضهم أن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري الذي روى عن أنس هذا الحديث مجهول ، وذكر أن حديثه ذلك منكر ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب توفي سنة عشرين في خلافة عمر . ولم تكن العراق يومئذ ممن يضاف إليها مذهب ، لأنه لم يكن يومئذ إلا أصحاب محمد الذين افتتحوها ومن صحبهم في ذلك ، وهو مذهب بالمدينة عند أهل العلم أشهر وأكثر منه بالعراق .
1804 - وهذا كله تحامل من قائله ، لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عندهم عبد الرحمن بن يزيد بن عقبة بن كريم الأنصاري يعرف بالصدق [ ص: 153 ] وإن لم يكن مشهورا بحمل العلم فإنه قد روى عنه رجال كبار : nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى وأسامة بن زيد الليث . وقد روى عنه ثلاثة ، وقد قيل : رجلان فليس بمجهول .
1805 - nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب قد اختلف في وفاته ، فقيل : توفي في خلافة عمر وقيل توفي في خلافة عثمان ، على حسب ما ذكرنا من ذلك في بابه من كتابنا في الصحابة .
1806 - ومعنى قوله : أعراقية ؟ أي بالعراق استفدت هذا العلم ؟ .
1807 - ولو صح هذا دل على أن ذلك مذهب غير معروف بالمدينة ، إلا أن هذا المذهب بالمدينة عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة وغيرهم معروف محفوظ في المصنفات ، وكذلك أبو طلحة معروف عنه ذلك أيضا .
1808 - وقد ذكرنا في التمهيد حديث همام عن مطرف الوراق عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن أبي طلحة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=951953توضئوا مما غيرت النار " .
1809 - وذكرنا nindex.php?page=hadith&LINKID=951958قول همام قيل لمطرف وأنا عنده : عمن أخذ الحسن الوضوء مما مست النار ؟ فقال : أخذه الحسن عن أنس ، وأخذه أنس عن أبي طلحة ، وأخذه أبو طلحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
1810 - وهذا الحديث يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد هذا ، وليس في هذا الباب شيء يعتمد عليه أصح مما قدمنا ذكره من عمل الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين بترك الوضوء مما مست النار ، وأن ذلك عندهم على العمل بالناسخ وترك المنسوخ ، وبالله التوفيق .