الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 176 ] ذكر دليله

أخبرني أبو موسى الحافظ ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا محمد بن بكر في كتابه ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم ، حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن ، أنه انطلق وناس إلى عبد الله بن عكيم ، قال : فدخلوا ، وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم ، أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب .

هذا حديث حسن على شرط أبي داود والنسوي ؛ أخرجاه في كتابيهما [ ص: 177 ] من عدة طرق ، وقد روي عن الحكم من غير وجه ، وفيهما اختلاف ألفاظ .

ومن ذهب إلى هذا الحديث قال : المصير إلى هذا الحديث أولى ؛ لأن فيه دلالة النسخ ، ألا ترى أن حديث سلمة يدل على أن الرخصة كانت يوم تبوك ! وهذا قبل موته بشهر ، فهو بعد الأول بمدة ؛ ولأن في حديث سودة : " حتى تخرقت " ، وفي رواية أخرى " كنا ننبذ فيه حتى صار شنا " ، ولا تتخرق القربة ولا تصير شنا في شهر ، وفي بعض الروايات عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم نحوا مما ذكرناه .

قال خالد : أما أنه قد حدثني أنه كتب إليهم قبل هذا الكتاب بكتاب آخر . قلت : في تحليله ؟ قال : ما تصنع به ؟ هذا بعده .

كذا رواه الدارمي ، وقال : وفي قول خالد هذا دليل على أنه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم في ذلك تحليل قبل التشديد ، وأن التشديد كان بعد ، ولو اشتهر بحديث ابن عكيم بلا مقال فيه كحديث ابن عباس في الرخصة لكان لحديثنا أولى أن يؤخذ به ، ولكن في إسناده اختلاف : رواه الحكم مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن عكيم ، ورواه عنه القاسم بن مخيمرة ، عن خالد ، عن الحكم ، وقال : إنه لم يسمعه من ابن عكيم ، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا فأخبروه به ، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم ؛ لأنه إنما يؤخذ من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر ، والأحدث فالأحدث ، على أن جماعة أخذوا به ، وذهب إليه من الصحابة عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، وعائشة .

وأخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب [ ص: 178 ] العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال : حكي أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي - وأحمد بن حنبل حاضر - في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي : " دباغها طهورها " فقال له إسحاق : ما الدليل ؟ فقال : حديث الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : هلا انتفعتم بإهابها ؟ فقال له إسحاق : حديث ابن عكيم : كتب إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فهذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة ؛ لأنه قبل موته بشهر ، فقال الشافعي : هذا كتاب وذاك سماع ، فقال إسحاق : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر ، وكانت حجة بينهم عند الله تعالى . فسكت الشافعي ، فلما سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به ، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي .

قلت : وقد حكى الخلال في كتابه : أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه ، وقال بعضهم : رجع عنه . وطريق الإنصاف فيه أن يقال : إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ - لو صح - ولكنه كثير الاضطراب ، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة .

وقال أبو عبد الرحمن النسائي : أصح ما في هذا الباب ؛ في جلود الميتة إذا دبغت ، حديث الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، وروينا عن الدوري أنه قال : قيل ليحيى بن معين : أيما أعجب إليك من هذين الحديثين : لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، أو دباغها طهورها ؟ قال : دباغها طهورها أعجب إلي .

وإذا تعذر ذلك فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى ؛ لوجوه الترجيحات ، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ ، وحينئذ يسمى إهابا ، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا ، وهذا معروف عند أهل اللغة ؛ ليكون جمعا بين الحكمين ، وهذا هو الطريق في نفي التضاد في الأخبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية