[ ص: 124 ] ذكر ما يدل على النسخ
أخبرني عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الثقة ، عن الشافعي ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، قال بعضهم عن سهل بن سعد الساعدي ، ووقفه بعضهم على أبي بن كعب ، قال : كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان . سهل بن سعد ،
[ ص: 125 ] وأخبرني أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن ، أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن إسماعيل بن نيال ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد التاجر ، أخبرنا موسى بن عيسى ، أخبرنا حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها . أبي بن كعب ،
هذا حديث يختلف فيه عن فرواه الزهري ، يونس كما ذكرناه ، ورواه عن عمرو بن الحارث ، قال : حدثني بعض من أرضى ، أن ابن شهاب أخبره عن أبي ، ورواه سهل بن سعد معمر ، عن موقوفا على الزهري ، وروي بإسناد آخر موصول عن سهل بن سعد ، أبي حازم ، عن سهل ، عن . أبي بن كعب
ويشبه أن يكون أخذه عن الزهري أبي حازم عن سهل .
وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي ، أخرجه أبو داود في كتابه .
قال : وإنما بدأت بحديث الشافعي في قوله : أبي بن كعب ، ونزوعه : أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع خلافه فقال به ، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه . الماء من الماء
قرأت على أبي منصور محمد بن أحمد الدقاق ، أخبرك أبو طالب عبد القادر بن محمد ، أخبرنا أبو علي المذكر ، أخبرنا أحمد بن جعفر المالكي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد ، رشدين بن سعد ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، عن بعض ولد عن [ ص: 126 ] رافع بن خديج ، قال : رافع بن خديج ،
قال رافع : ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل . هذا حديث حسن . ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا عليك ، الماء من الماء .
وقد ذكرنا حديث عائشة ، وسؤال أبي موسى ، وحديث وهي أحاديث صحاح تشيد هذه الآثار . أبي هريرة ،
وقد روى مالك ، عن عن يحيى بن سعيد ، عبد الله بن كعب ، عن أنه سأل محمود بن لبيد ، عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل . فقال زيد بن ثابت زيد : يغتسل . فقلت له : إن كان لا يرى الغسل . فقال أبي بن كعب زيد : إن أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت .
فهذا أبي قد قال هذا ، وقد روى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك ، فلا يجوز هذا عندنا ؛ إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قاله . الشافعي
[ ص: 127 ] وقد رواه هناد بن السري ، عن ومحمد بن بشار ، بندار ، وهما من الثقات ، عن عن عثمان بن عمر ، يونس ، عن عن الزهري ، سهل قال : أخبرني قال : أبي بن كعب . إنما كانت رخصة في أول الإسلام الماء بالماء ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك ؛ خرج الماء أو لم يخرج
وأخبرني أبو طاهر روح بن بدر بن ثابت قراءة عليه ، أو قرأته عليه ، أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن أخبرنا أبي سعيد محمد بن موسى بن شاذان الصيرفي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان المؤذن ، أخبرنا الشافعي ، إبراهيم بن محمد ، أخبرني عن عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول : " ليس على من لم ينزل غسل " . ثم نزع عن ذلك أبي بن كعب أبي قبل أن يموت .
[ ص: 128 ] وفيما روي عن أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي ، أخبرني أبو اليمان الحكم بن نافع ، عن شعيب بن أبي حمزة ، قال : كان رجال من الزهري الأنصار - فيهم أبو أيوب ، - يفتون ( وأبو سعيد الخدري ) ، ويقولون : إنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمن . فلما ذكر ذلك الماء من الماء لعمر بن الخطاب ، ولعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أبوا تلك الفتيا ، وقالوا : وابن عمر ، . وهذا يدل على أن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك . إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
وروينا عن علقمة عن - رضي الله عنه - نحوه . ابن مسعود
[ ص: 129 ] ذكر خبر آخر يشيد ما ذهبنا إليه
أخبرت عن أخبرنا زاهر بن طاهر المستملي ، أبو الحسن علي بن محمد بن علي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني ، أخبرنا أبو حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد التميمي ، أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان ، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، حدثنا حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة ، أبو ضمرة ، حدثنا الحسين بن عمران ، عن قال : الزهري سألت عروة في ؟ قال : على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني الذي يجامع ولا ينزل عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك ، وأمر الناس بالغسل .
هذا حديث قد حكم بصحته ، وأخرجه في صحيحه ، غير أن أبو حاتم بن حبان الحسين بن عمران قد يأتي عن بالمناكير ، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث . وعلى الجملة الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ، لكنه حسن جيد في الاستشهاد . الزهري