الوجه الرابع عشر : سيما إذا كان الحديث مدني المخرج ؛ لأنها دار الهجرة ومجمع أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيا وإسناد الآخر عراقيا أو شاميا ، الأنصار والمهاجرين ، والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول متن وقوي ؛ ولهذا قدمنا صاعهم على صاع غيرهم ؛ لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ، وفيهم استقرت الشريعة ، وكان - رحمه الله - يقول : " كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الشافعي الحجازيين واه ، وإن تداولته الثقات " .