[ ص: 538 ] باب النهي عن الرقى ونسخه الرقى والتمائم شرك - رأي لبعض أهل العلم - دليلهم - رواية أخرى - حديث مرسل وأخرى له - حديث للزهري - حديث أسماء بنت عميس لعمير مولى آبي اللحم .
أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا أبو زكريا العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا حدثنا أبو بكر البزار ، بشر بن آدم ابن بنت أزهر ، حدثنا أخبرنا عثمان بن عمر ، إسرائيل ، عن ميسرة بن حبيب ، عن عن المنهال بن عمر ، قيس بن السكن ، عن قال : عبد الله بن مسعود ، كان مما حفظنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ، فقالت له امرأته : ما التولة ؟ قال : التهيج الرقى والتمائم والتولة شرك .
هذا الحديث يروى موقوفا ومرفوعا والموقوف أحفظ ، كذلك يرويه الأعلام .
وذهب بعضهم إلى أن النبي لما قدم المدينة نهى عن الرقى مطلقا ، ثم نسخ ذلك ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
قرأت على أبي موسى الحافظ ، أخبرك أبو علي ، أخبرنا أخبرنا أبو أحمد العبدي ، عبد الله بن محمد ، أخبرنا إسحاق ، حدثنا جرير [ ص: 539 ] عن ووكيع ، عن الأعمش ، أبي سفيان ، عن قال : جابر بن عبد الله الأنصار ، وكان يرقي من الحية ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى ، فأتاه فقال : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى ، وإني كنت أرقي من الحية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل . كان خالي من
أخبرني محمد بن علي ، أخبرنا أحمد بن الحسن في كتابه ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا دعلج ، أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الصائغ ، سعيد ، حدثنا أبو معاوية ، عن عن الأعمش ، أبي سفيان ، عن جابر قال : آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب فأتوه فقالوا : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى ، وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب فقال : فعرضتها عليه ، فقال : ما أرى بأسا ، من استطاع أن ينفع أخاه منكم فلينفعه . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى ، وكان عند
ويحتمل أن يقال : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن مطلق الرقى ، بل قد نهى عن رقى مخصوصة ، وذلك أنه حين قدم المدينة رأى معهم رقى يخالطها الشرك ، فنهى عن تلك الرقى ، وأما ما كانت تشتمل على أسماء الله تعالى فلم يكن قد نهى عنها ، يدل على ما ذكرناه أثر . الزهري
أخبرني أخبرنا محمد بن جعفر ، أبو سعد المطرز في كتابه ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا أخبرنا سليمان بن أحمد ، إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قال : الزهري قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يرقون رقى يخالطها الشرك ، فنهى عن الرقى ، فلدغ رجل من أصحابه لدغته حية ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هل من راق يرقيه ؟ فقال رجل : إني كنت أرقي [ ص: 540 ] برقية ، فلما نهيت عن الرقى تركتها . قال : فاعرضها علي . فعرضها عليه ، فلم ير بها بأسا ، فأمره فرقاه .
وقال القاضي ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي ابن المديني ، أخبرنا الضحاك بن مخلد ، أخبرني ابن جريج ، العباس - هو الجزري - عن قال : بلغني عن رجل من أهل العلم ابن شهاب ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرقى حين قدم المدينة ، وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك ، فانتهى الناس ، فبينا هم على ذلك لدغت رجلا من الأنصار حية ، فقال : التمسوا راقيها ، فقيل له : إنه كان آل حزم يرقون منها حتى نهيت عنها ، فقال : ادعوا لي عمارة بن حزم . فقال : اعرض علي رقيتك . فعرض عليه ، فلم ير بأسا ، فأذن لهم ، وقال : من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه .
أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا أبو زكريا العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أبو الشيخ الحافظ ، حدثنا محمد بن حمزة ، حدثنا عن ابن جريج ، أبي الزبير ، عن جابر ، : ما لي أرى بني أخي ضارعة أتصيبهم الحاجة ؟ قلت : لا ، ولكن العين تسرع إليهم ؛ أفأرقيهم ؟ فقال : بماذا ؟ فعرضت عليه كلاما لا بأس به ، فقال : ارقيهم لأسماء بنت عميس . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
أخبرنا أبو العلاء الحافظ ، أخبرنا أخبرنا جعفر بن عبد الواحد ، حدثنا محمد بن عبد الله الضبي ، حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمود بن محمد الواسطي ، أخبرنا وهب بن بقية ، عن خالد بن عبد الرحمن بن إسحاق ، محمد بن يزيد ، عن عمير مولى آبي اللحم قال : . عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية ، فقال : اطرح منها كذا ، واطرح منها كذا ، وارق منها بكذا
[ ص: 541 ] فقد دلت هذه الأحاديث على صحة ما ذكرناه ، وأن دون ما كان من أسماء الله تعالى ، وعلى هذا الاحتمال لا حاجة بنا إلى الحكم بالنسخ ؛ لإمكان الجمع بين الأخبار ، والله أعلم . النهي تناول ما كان من قبيل الشرك