[ ص: 472 ] باب والاختلاف فيه جلد المحصن قبل الرجم
- طريق أخرى عن الجلد والتغريب للبكر والرجم للثيب عبادة - جلد علي ثم رجم - اختلفوا في ذلك - رأي لطائفة - رأي من خالفهم - حديث عن جابر يدل على النسخ - وآخر عن - قول ابن عباس . الشافعي
أخبرنا أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر ، مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا حدثنا الثقة من أهل العلم ، عن الشافعي ، عن يونس بن عبيد ، الحسن ، عن حطان هو ابن عبد الله الرقاشي ، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عبادة بن الصامت ، . خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
وأخبرنا أبو العلاء الحافظ ، أخبرنا أخبرنا جعفر بن عبد الواحد ، أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي ، حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمد بن علي الصايغ ، حدثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، عن عن منصور بن زاذان ، الحسن ، عن حطان بن عبد الله ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عبادة بن الصامت ، . خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة
[ ص: 473 ] هذا حديث صحيح ثابت له طرق مخرجة في كتب الصحاح .
أخبرني أبو الفضل الأديب ، أخبرنا أبو منصور سعد بن علي ، أخبرنا القاضي أبو الطيب ، أخبرنا علي بن عمر ، حدثنا أبو عمر القاضي ، حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ، حدثنا حدثنا محمد بن كثير ، عن سليمان بن كثير ، حصين ، عن قال : أتي الشعبي ، علي - رضي الله عنه - بمولاة سعيد بن قيس الهمداني فجلدها ، ثم رجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله عز وجل ، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال أبو عمر القاضي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا أبو الجواب ، حدثنا عمار بن زريق ، عن أبي حصين ، عن قال : أتي الشعبي علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت ، فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال : ائتوني بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ، ثم جلدها ورجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لم يثبت أئمة الحديث سماع من الشعبي علي ، والاعتماد على حديث عبادة ، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فذهب طائفة إلى أن ؛ عملا بحديث عبادة ، ورأوه محكما ، وممن قال به : المحصن الزاني يجلد مائة جلدة ثم يرجم أحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وداود بن علي الظاهري ، من أصحاب وأبو بكر بن المنذر . الشافعي
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، وقالوا : بل يرجم ولا يجلد ، وروي ذلك عن وإليه ذهب عمر بن الخطاب ، إبراهيم النخعي والزهري ، ومالك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وسفيان ، وأبو حنيفة ، [ ص: 474 ] وأهل الكوفة ، وأصحابه ، ما عدا والشافعي ابن المنذر ، ورأوا حديث عبادة منسوخا ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على النسخ ونحن نورد بعضها .
أخبرني أبو الفضل الأديب ، أخبرنا سعد بن علي ، أخبرنا القاضي أبو الطيب ، أخبرنا علي بن عمر ، حدثنا عبد الله بن الهيثم بن خالد ، حدثنا حدثنا أحمد بن منصور ، عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن عن الزهري ، أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله : . أن رجلا من أسلم جاء إلى نبي الله فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم . فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا ، ولم يصل عليه
وقال : حدثنا الدارقطني علي بن عبد الله بن بشر ، حدثنا حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عكرمة ، عن : ابن عباس لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا قال : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ قال : لا . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفعلت كذا وكذا ؟ لا يكني ، قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
وقد روى حديث ماعز نفر من أحداث الصحابة ؛ نحو : سهل بن سعد ، وغيرهما ، ورواه أيضا نفر تأخر إسلامهم ، وحديث وابن عباس ، عبادة كان في أول الأمر ، وبين الزمانين مدة .
[ ص: 475 ] أخبرنا روح بن بدر ، وقرأته عليه ، أخبرك في كتابه ، عن أبو الفتح الحداد محمد بن موسى الصيرفي ، أخبرنا الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا قال : فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ على الثيبين ، وأن الشافعي ، ؛ لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الرجم ثابت على الثيبين الحرين . خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة
والرجم أول ما نزل ، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ جلد الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما ؛ لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر .
وقال أيضا في موضع آخر : ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح ، وخلاف الإحصان به ، وإذا كان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الشافعي ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس ، وإن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا ، إذا كان هذا أول حد الزانيين . قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
قال : أخبرنا الشافعي مالك ، عن ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة ، زيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه : أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها . أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم . قال : تكلم . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنا بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ أما غنمك وجاريتك فرد [ ص: 476 ] إليك . وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر
قال : وأخبرنا الشافعي مالك ، عن نافع ، عن : ابن عمر . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا
قال : فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين ، والرجم على الثيبين الزانيين ، فإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم ، وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين ، ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل - وهذا أشبه بمعانيه أولاهما به عندنا ، والله أعلم . الشافعي