13 - 11 - 1 - باب في الخصمين يتعدان ، ولم يأت أحدهما .
7018 وعن أن أبي موسى الأشعري قال له : معاوية بن أبي سفيان فقال كان إذا اختصم عنده الرجلان فاتعدا الموعد فجاء أحدهما ، ولم يأت الآخر قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي جاء على الذي لم يجئ ، أبو موسى : إنما كان ذلك في الدابة والشاة والبعير . والذي نحن فيه أمر الناس . أما علمت أن رسول الله [ ص: 198 ] - صلى الله عليه وسلم -
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني خالد بن نافع الأشعري . قال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه ، وضعفه الأئمة .