11 - 54 - 1 باب بيع اللحم بالحيوان .
6505 عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلا نحر جزورا فاشترى منه رجل عشيرا بحقة [ ص: 105 ] فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده . قال أبو نعيم : قال فيه بعض أصحابنا : عن سفيان قال فيه : إلى أجل .
رواه في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، وهو مرسل . الطبراني