11 - 39 - 1 باب في ثمن الميتة ، والخنزير ، والكلب ، وغير ذلك .
6416 عن قال : عبد الله بن عمرو بمكة يقول : " " . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هي حرام " . ثم قال : " قاتل الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير اليهود [ ص: 91 ] إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ، ثم باعوها ، فأكلوا ثمنها " . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح
رواه أحمد ، في الأوسط إلا أنه قال : والطبراني . ورجال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ، وثمن الخنزير ، وعن مهر البغي ، وعن عسب الفحل أحمد ثقات . وإسناد حسن . الطبراني