5340 وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر ، فإن أرادت أن تحرم وهي حائض فلتحرم ولتقف المواقف إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا البرقع . "
قلت : في الصحيح بعضه .
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني عمر بن صهبان ، وهو متروك .