14903 وعن قال : أقطعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف وعمر أرض كذا وكذا ، فذهب الزبير - رحمه الله - إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم ، فأتى فقال : إن عثمان بن عفان زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطعه عبد الرحمن بن عوف أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت نصيب آل عمر ؟ وعمر بن الخطاب عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه . فقال
رواه أحمد .