32 - 62 - باب حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلما .
12284 عن عقبة بن خالد الليثي قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فغارت على قوم ، فشد رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره ، فقال إنسان من القوم : إني مسلم إني مسلم . فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله . قال : فنمي الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه قولا شديدا ، فبلغ القاتل . قال : فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ قال القاتل : يا رسول الله ، والله ما قال الذي قاله إلا تعوذا من القتل . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن من قبله من الناس وأخذ في خطبته . قال : ثم عاد فقال : يا رسول الله ، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن من قبله من الناس . فلم يصبر أن قال في الثالثة ، فأقبل عليه تعرف المساءة في وجهه ، فقال : " " ثلاث مرات إن الله - عز وجل - أبى علي أن أقتل مؤمنا . رواه أبو يعلى وأحمد باختصار ، إلا أنه قال : عقبة بن مالك بدل عقبة بن خالد ، بطوله ورجاله رجال الصحيح غير والطبراني بشر بن عاصم الليثي وهو ثقة .