9615 - حدثنا عبد الرحمن بن سلم ، ثنا ، ثنا سهل بن عثمان ، عن عبد الرحيم بن سليمان إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، في قوله : فطلقوهن لعدتهن ، قال : " ، فإن ندم وتتبعها نفسه أشهد رجلين على رجعتها وإلا تركها حتى تنقضي عدتها ، ولا يطلقها ثلاثا وهي حامل ، فيندمه الله ، فينفق عليها حملها ورضاعها " . من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال لها : اعتدي
[ ص: 323 ]