علي بن الحكم ، عن معاذ بن جبل
( 249 ) حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ، ثنا أبي ، ثنا ، عن خالد بن عبد الرحمن ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب سلمة بن أسامة ، عن علي بن الحكم ، عن قال : معاذ بن جبل اليمن ، " ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن [ ص: 125 ] العشرين والمائة ثلاث مسنات أو أربعة أتابيع ، وأمرني أن لا آخذ دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة " ، وقال : " إن الأوقاص لا فريضة فيها " وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا والأوقاص : الصغار . بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل