[ ص: 208 ] 11514 - حدثنا ، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا أصبغ بن الفرج ، عن حاتم بن إسماعيل شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس ، فإذا ذهب قرء الحيض ، فلتغتسل إحداكن ، ثم لتغسل عنها الدم " إن للحائض دفعات ، ولدم الحيض ريحا ليس لغيره . "