10907 - حدثنا ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة الحسن بن سهل الخياط ، ثنا ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ابن جريج ومحمد بن إسحاق ، عن ، عن أبيه ، عن ابن طاوس ، قال : ابن عباس وعائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك من قول أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ، ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر ، فكانوا يحرمون العمرة حتى [ ص: 21 ] ينسلخ ذو الحجة ، والمحرم ، فوالله " ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلا ليقضي ذلك من قولهم والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " .