10782 - حدثنا ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي أبو كريب ، ثنا معاوية بن هشام ، ثنا سفيان ، عن ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب قال : " كانت ابن عباس ، وكانوا يقرءون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة ، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ؛ لتحفظ متاعه ، وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية المتعة في أول الإسلام حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ، ونسخ الأجل وحرمت المتعة ، وتصديقها في القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام " .